الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٣٤٨
من عروض الناس. فقال عليه السلام: أما هذا فهو من مال الله ولا حد عليه، مال الله أكل بعضه بعضا. الحديث (نهج البلاغة 2: 202) كما أن التسمية بمال المسلمين أيضا كان مطردا قبل هذا العهد وبعده، قال عمر ابن الخطاب لعبد الله بن الأرقم: أقسم بيت مال المسلمين في كل شهر مرة، أقسم مال المسلمين في كل جمعة مرة. ثم قال: أقسم بيت المال في كل يوم مرة. قال: فقال رجل من القوم: يا أمير المؤمنين! لو أبقيت في مال المسلمين بقية تعدها لنائبة. سنن البيهقي 6: 357.
وقال عمر في خالد لما أعطى الأشعث بن قيس عشرة آلاف: إن كان دفعها من ماله؟ فهو سرف، وإن كان من مال المسلمين؟ فهي خيانة. الغدير 6: 274 ط 2 وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له في ذكر أصحاب الجمل: فقدموا على عاملي بها وخزان بيت المسلمين وغيرهم من أهلها. ونهج البلاغة 1: 320.
وقال لعبد الله بن زمعة: إن هذا المال ليس لي ولا لك وإنما هو فئ للمسلمين نهج البلاغة 1: 461.
ومن كتاب له إلى زياد بن أبيه: وإني أقسم بالله قسما صادقا لئن بلغني إنك خنت من فئ المسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا لأشدن عليك شدة. نهج البلاغة 2: 19.
وفي كتاب لعبد الحميد بن عبد الرحمن إلى عمر بن عبد العزيز: إني قد أخرجت للناس أعطياتهم وقد بقي في بيت المال مال. فكتب إليه: انظر كل من أدان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه. فكتب إليه: إني قد قضيت عنهم وبقي في بيت مال المسلمين مال فكتب إليه: أن انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه وأصدق عنه. فكتب إليه: إني قد زوجت كل من وجدت وقد بقي في بيت مال المسلمين مال. (الأموال لأبي عبيد ص 251) ولكل من التسميتين وجه معقول، أما التسمية بمال الله فلأنه لله سبحانه و هو الآمر بإخراجه ومعين النصب، ومبين الكميات المخرجة، ومشخص المصارف و المستحقين، وأما التسمية بمال المسلمين فلأنهم المصرف والمدر له، فلا غضاضه على أبي ذر لو سماه بأي من الاسمين، ولا يعرب أي منهما عن مبدء سوء.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»