الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٤٥
وفي لفظ ثالث: إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.
وفي لفظ أحمد: إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهد، فقد وجب الغسل.
صحيح البخاري 1: 108، صحيح مسلم 1: 142، سنن الدارمي 1: 194، سنن البيهقي 1: 163، مسند أحمد 2: 234، 347، 393، المحلى لابن حزم 2: 3، مصابيح السنة 1: 30، الاعتبار لابن حازم ص 30، تفسير القرطبي 5: 200، تفسير الخازن 1: 375.
2 - عن أبي موسى إنهم كانوا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل، فقال من حضره من المهاجرين: إذا مس الختان الختان وجب الغسل. وقال من حضره من الأنصار: لا حتى يدفق. فقال أبو موسى: أنا آتي بالخبر، فقام إلى عائشة فسلم ثم قال: إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عن شئ كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك إنما أنا أمك قال قلت: ما يوجب الغسل؟
قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان بالختان وجب الغسل.
صحيح مسلم 1: 143، مسند أحمد 6: 116، الموطأ لمالك 1: 51، كتاب الأم للشافعي 1: 31، 33، سنن البيهقي 1: 164، المحلى لابن حزم 2: 2، المصابيح للبغوي 1: 32، سنن النسائي، وصححه ابن حبان، وابن القطان، الاعتبار لابن حازم ص 30.
3 - عن أم كلثوم عن عائشة: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: عن الرجل يجامع أهله يكسل هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه نغتسل.
صحيح مسلم 1: 143، سنن البيهقي 1: 164، المدونة الكبرى 1: 34.
4 - عن الزهري: إن رجالا من الأنصار فيهم أبو أيوب وأبو سعيد الخدري كانوا يفتون: الماء من الماء، وإنه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل، فلما ذكر ذلك لعمر، وابن عمر، وعائشة أنكروا ذلك، وقالوا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.
- الغدير 11
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»