والمعتمد النص: روى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) " في أخوين ماتا، لأحدهما مئة ألف درهم، والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا، قال: المال لورثة الذي ليس له شئ " [4]. وعن علي (عليه السلام) في قوم غرقوا جميعا أهل بيت مال قال: " يرث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث هؤلاء مما
____________________
(1) أي لما كان المال الموروث يختلف في الفرضين كان ذلك مخلصا من هذا التناقض في الاعتبار والفرض، فإنا فرضنا موت عمرو حتى يرث منه زيد الدنانير ثم قطعنا النظر عن هذا. حيث كان هذا الفرض بالنسبة إلى الدنانير التي كان يملكها عمرو. ففرضنا ثانيا موت زيد وحياة عمرو حتى يرث منه الدراهم. فهذا الفرض الثاني كان مع قطع النظر عن الفرض الأول. نظرا إلى اختلاف المنظور إليه حيث النظر في الأول إلى الدنانير، وفي الثاني إلى الدراهم.
(2) وهي نفس الدنانير مثلا. " فتارة " يفرض موت صاحب الدنانير حتى تنتقل عنه، " وأخرى " يفرض حياته حتى تنتقل إليه.
(3) يعني في الفرق بين الصورتين - وهما: " صورة " فرض الموت والحياة بالنسبة إلى شئ واحد. و" صورة " فرضهما إلى شيئين - تكلف ظاهر لأنه لا محالة مستلزم للموت والحياة في ظرف واحد، في كلتا الصورتين إلا أن المعتمد هو النص الوارد في المسألة. وليس هذا الوجه العقلي بمسندها.
إذن لا مجال للنقض والابرام فيما استدل له من الوجه العقلي.
(4) هذا هو النص الذي ورد في هذه المسألة راجع الوسائل الجزء 17 ص 590 الحديث 3.
(2) وهي نفس الدنانير مثلا. " فتارة " يفرض موت صاحب الدنانير حتى تنتقل عنه، " وأخرى " يفرض حياته حتى تنتقل إليه.
(3) يعني في الفرق بين الصورتين - وهما: " صورة " فرض الموت والحياة بالنسبة إلى شئ واحد. و" صورة " فرضهما إلى شيئين - تكلف ظاهر لأنه لا محالة مستلزم للموت والحياة في ظرف واحد، في كلتا الصورتين إلا أن المعتمد هو النص الوارد في المسألة. وليس هذا الوجه العقلي بمسندها.
إذن لا مجال للنقض والابرام فيما استدل له من الوجه العقلي.
(4) هذا هو النص الذي ورد في هذه المسألة راجع الوسائل الجزء 17 ص 590 الحديث 3.