نعم لو كان المالك نائيا (3) فلا شبهة في الضمان لتحقق الاستيلاء.
(ومد (4) مقود الدابة) بكسر الميم وهو الحبل الذي يشد بزمامها أو لجامها (5) (غصب للدابة) وما يصحبها للاستيلاء عليها عدوانا (إلا أن يكون صاحبها راكبا) عليها (قويا) على دفع القائد (مستيقظا) حالة القود غير نائم فلا يتحقق الغصب حينئذ (6)، لعدم الاستيلاء.
نعم لو اتفق تلفها بذلك (7) ضمنها، لأنه جان عليها.
ولو لم تتلف هل يضمن منفعتها زمن القود؟ يحتمل قويا ذلك (8)، لتفويتها بمباشرته وإن لم يكن غاصبا كالضعيف الساكن (9) ولو كان
____________________
(1) أي وجه التوقف.
(2) مرفوع على الابتداء خبره (لا ترفع) وهو دفع وهم حاصل الوهم:
أن المالك قادر على دفع الساكن، لقدرته على الدفع، ولضعف الساكن. إذن لا يتحقق معنى الغصب فأجاب رحمه الله: أن القدرة على الدفع فقط لا ترفع الغصب مع تحقق العدوان والظلم والاستيلاء على الدار.
ولعل إخراجه منها موجب للإضرار بحاله اجتماعيا.
(3) أي بعيدا عن الدار.
(4) أي سحب حبل الدابة.
(5) وهو الحديد المعترض في فم الدابة.
(6) أي حين أن كان راكبا مستيقظا قويا.
(7) أي بمد مقود الدابة.
(8) أي ضمان المنافع.
(9) في ضمان العين لو كانت باقية، أو القيمة لو كانت تالفة.
(2) مرفوع على الابتداء خبره (لا ترفع) وهو دفع وهم حاصل الوهم:
أن المالك قادر على دفع الساكن، لقدرته على الدفع، ولضعف الساكن. إذن لا يتحقق معنى الغصب فأجاب رحمه الله: أن القدرة على الدفع فقط لا ترفع الغصب مع تحقق العدوان والظلم والاستيلاء على الدار.
ولعل إخراجه منها موجب للإضرار بحاله اجتماعيا.
(3) أي بعيدا عن الدار.
(4) أي سحب حبل الدابة.
(5) وهو الحديد المعترض في فم الدابة.
(6) أي حين أن كان راكبا مستيقظا قويا.
(7) أي بمد مقود الدابة.
(8) أي ضمان المنافع.
(9) في ضمان العين لو كانت باقية، أو القيمة لو كانت تالفة.