ومثله (6) ما لو ازدحم اثنان على نهر، ونحوه (7) ولم يمكن
____________________
(1) أي لعدم إمكان اشتراكهما في المعدن على سبيل الإشاعة لجهة من الجهات (2) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي لاستحالة الترجيح بينهما.
فلا يدرى أيهما المستحق.
(3) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب العتق ص 203 الباب 24 الحديث 1.
ونفس المصدر ص 207 الباب 57 الأحاديث.
ونفس المصدر ص 208 الباب 66 الحديث 1 - 2.
ونفس المصدر كتاب القضاء ص 400 الباب 13 الأحاديث.
ونفس المصدر كتاب القضاء ص 403 الباب 20 الأحاديث.
ونفس المصدر كتاب الميراث ص 367 الباب 4.
من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الأحاديث.
(4) في تقديم أحدهما على الآخر.
(5) أي وفائدة القرعة مع إمكان القسمة.
(6) أي ومثل الورود على المعدن دفعة واحدة.
(7) كالقناة، والعين، والبئر مما يزيد ماؤها عن حاجتهما.
لكنه ليس له إلا مدخل واحد، ولا يمكن لكليهما الأخذ منه وحيث لا يمكن الجمع بينهما في الأخذ أقرع بينهما.
فلا يدرى أيهما المستحق.
(3) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب العتق ص 203 الباب 24 الحديث 1.
ونفس المصدر ص 207 الباب 57 الأحاديث.
ونفس المصدر ص 208 الباب 66 الحديث 1 - 2.
ونفس المصدر كتاب القضاء ص 400 الباب 13 الأحاديث.
ونفس المصدر كتاب القضاء ص 403 الباب 20 الأحاديث.
ونفس المصدر كتاب الميراث ص 367 الباب 4.
من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الأحاديث.
(4) في تقديم أحدهما على الآخر.
(5) أي وفائدة القرعة مع إمكان القسمة.
(6) أي ومثل الورود على المعدن دفعة واحدة.
(7) كالقناة، والعين، والبئر مما يزيد ماؤها عن حاجتهما.
لكنه ليس له إلا مدخل واحد، ولا يمكن لكليهما الأخذ منه وحيث لا يمكن الجمع بينهما في الأخذ أقرع بينهما.