____________________
أولويته.
نعم تظهر فائدة نية العود، وعدمها في القسم الثاني وهو ما كان الرحل ضيقا لا يسع أداء العبادات فيه. فإن في هذه الصورة لو نوى العود فلا يجوز للشخص الثاني التصرف في المكان الفارغ عن الرحل إذا عاد الشخص الأول إليه، لأنه أولى. فحقه باق، ولو شغله الثاني وجب عليه تخليته.
وأما إذا لم ينو العود فالثاني أولى من الأول بالمكان ولا يجوز للأول إزاحته عن المكان.
هذا في المكان الفارغ عن الرحل.
وأما المكان الذي فيه الرحل فلا يجوز للثاني التصرف فيه وإزالة الرحل عنه مطلقا، سواء نوى العود أم لا.
(1) أي المكان الفارغ عن الرحل وقد فارقه الأول هو المستثنى من جواز تصرف الغير فيه. فعلى فرض أولوية الثاني بالمكان تكون أولويته بالمكان الفارغ عن الرحل لو لم ينو الأول العود إلى المكان.
وأما المكان المشغول فلا يجوز للثاني التصرف فيه وإن لم ينو العود إليه.
وهذا لا يكون مستثنى من جواز التصرف فيه.
(2) أي حق الأول وهو صاحب الرحل باق على ما كان، لعدم جواز رفع الرحل عن المكان بغير إذن مالكه.
إذن فلا يجوز التصرف في ذلك المكان، لاستلزامه التصرف في الرجل برفعه وهو غير جائز فيبقى حق الأول.
ولا يخفى: أن عدم جواز رفع الرحل بغير إذن مالكه لا يستلزم بقاء حق الأول إذا لم ينو العود إذن فلا يبقى للأولوية مجال، وإن لم يجز
نعم تظهر فائدة نية العود، وعدمها في القسم الثاني وهو ما كان الرحل ضيقا لا يسع أداء العبادات فيه. فإن في هذه الصورة لو نوى العود فلا يجوز للشخص الثاني التصرف في المكان الفارغ عن الرحل إذا عاد الشخص الأول إليه، لأنه أولى. فحقه باق، ولو شغله الثاني وجب عليه تخليته.
وأما إذا لم ينو العود فالثاني أولى من الأول بالمكان ولا يجوز للأول إزاحته عن المكان.
هذا في المكان الفارغ عن الرحل.
وأما المكان الذي فيه الرحل فلا يجوز للثاني التصرف فيه وإزالة الرحل عنه مطلقا، سواء نوى العود أم لا.
(1) أي المكان الفارغ عن الرحل وقد فارقه الأول هو المستثنى من جواز تصرف الغير فيه. فعلى فرض أولوية الثاني بالمكان تكون أولويته بالمكان الفارغ عن الرحل لو لم ينو الأول العود إلى المكان.
وأما المكان المشغول فلا يجوز للثاني التصرف فيه وإن لم ينو العود إليه.
وهذا لا يكون مستثنى من جواز التصرف فيه.
(2) أي حق الأول وهو صاحب الرحل باق على ما كان، لعدم جواز رفع الرحل عن المكان بغير إذن مالكه.
إذن فلا يجوز التصرف في ذلك المكان، لاستلزامه التصرف في الرجل برفعه وهو غير جائز فيبقى حق الأول.
ولا يخفى: أن عدم جواز رفع الرحل بغير إذن مالكه لا يستلزم بقاء حق الأول إذا لم ينو العود إذن فلا يبقى للأولوية مجال، وإن لم يجز