(وانتفاء كونه حريما لعامر)، لأن مالك العامر استحق حريمه، لأنه من مرافقه ومما يتوقف كمال انتفاعه عليه (9)، وسيأتي تفصيل الحريم (وانتفاء كونه مشعرا) أي محلا (للعبادة) كعرفة، والمشعر ومنى ولو (10) كان يسيرا لا يمنع المتعبدين، سدا (11) لباب مزاحمة
____________________
(1) أي موت الأرض.
(2) الجار والجرور متعلق ب (مدخول الانتفاء) وهو (ملك سابق) أي انتفاء ملك سابق لمسلم.
والمراد من المسالم أهل الذمة. والمعاهدون.
(3) أي لغير مالكها المسلم، أو المعاهد.
(4) وهما: انتفاء يد الغير. وانتفاء ملك سابق.
(5) أي الملك السابق.
(6) سواء كان ملك السابق بالاحياء أم بغيره، وسواء بقيت الآثار أم لم تبق.
(7) في قول (الشارح): (وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالاحياء. فلو كان ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا).
(8) وهو أن الملكية لا تزول إلا إذا كان المالك الأول قد ملكها بالاحياء ثم أهمل الأرض حتى ماتت.
(9) أي على هذا الحريم.
(10) " لو " وصلية " واسم كان ضمير " الاحياء " أي وإن كان ما أحياه يسيرا.
(11) تعليل لعدم جواز إحياء أرض " منى " " وعرفات " " والمشعر " وإن
(2) الجار والجرور متعلق ب (مدخول الانتفاء) وهو (ملك سابق) أي انتفاء ملك سابق لمسلم.
والمراد من المسالم أهل الذمة. والمعاهدون.
(3) أي لغير مالكها المسلم، أو المعاهد.
(4) وهما: انتفاء يد الغير. وانتفاء ملك سابق.
(5) أي الملك السابق.
(6) سواء كان ملك السابق بالاحياء أم بغيره، وسواء بقيت الآثار أم لم تبق.
(7) في قول (الشارح): (وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالاحياء. فلو كان ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا).
(8) وهو أن الملكية لا تزول إلا إذا كان المالك الأول قد ملكها بالاحياء ثم أهمل الأرض حتى ماتت.
(9) أي على هذا الحريم.
(10) " لو " وصلية " واسم كان ضمير " الاحياء " أي وإن كان ما أحياه يسيرا.
(11) تعليل لعدم جواز إحياء أرض " منى " " وعرفات " " والمشعر " وإن