أيسر (فعل - يب) وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية وقال إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع كبش 1227 (16) يب 443 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 29 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن زكريا بن آدم عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال العقيقة يوم السابع ويعطى القابلة الرجل مع الورك (1) ولا يكسر العظم.
1228 (17) كا 28 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم وسم واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وأعط القابلة طائفة (2) من ذلك فأنى؟؟ ذلك فعلت فقد أجزأك.
1229 (18) يب 442 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 27 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العقيقة أواجبة هي قال نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا (يتصدق به - كا) وتطعم القابلة (3) ربع الشاة والعقيقة شاة أو بدنة.
1230 (19) كا 28 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام الصبى يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام ويوزن شعره ويتصدق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضة ويطعم القابلة الرجل والورك وقال العقيقة بدنة أو شاة.
1231 (20) كا 29 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود قال يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك و