شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٤١
المعين، لا أجرة المثل كمن رد عبدي فله نصفه فرده من لا يعرفه (1) ولا بأس به (2). وعلى هذا (3) فيصح جعله (4) صبرة مشاهدة مجهولة المقدار، وحصة من نماء شجر على عمله، وزرع كذلك (5) ونحوها.
والفرق بينه، وبين الشئ والمال: مقوليتهما (6) على القليل، والكثير المفضي إلى التنازع والتجاذب فلم يصح على هذا الوجه، بخلاف ما لا يمنع من التسليم فإنه أمر واحد لا يقبل الاختلاف، ومسماه لتشخصه لا يقبل (7) التعدد، وقبوله للاختلاف قيمة بالزيادة والنقصان قد قدم
____________________
(1) أي لا يعرف مقدار نصف العبد.
(2) أي بهذا الفرق، لأن الجهالة إذا كانت بهذه المثابة لا تكون مانعة من التسليم، بخلاف ما لو قال له:
(من رد عبدي فله شئ، أو مال) فإن الجهالة في هذه الصورة تمنع من تحقق الجعالة، لجهالة العوض فيها رأسا.
(3) أي وعلى هذا القول من (أن الجهالة إذا كانت بهذه المثابة لا تمنع من التسليم) صح جعل العوض.
(4) أي جعل العوض.
(5) أي وحصة من الزرع مجهولة المقدار.
(6) بالرفع خبر للمبتدأ وهو (والفرق). والمعنى: أن الفرق بين صحة جعل الجعالة صبرة مجهولة المقدار، وعدم صحة جعل الشئ أو المال جعالة إطلاق المال والشئ على القليل والكثير.
(7) الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتدأ وهو (مسماه).
أي ومسمى العوض - لأجل تشخصه في الخارج بقوله: كنصف العبد وغير ذلك - لا يقبل التعدد.
(٤٤١)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 437 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست