شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٣٧
وما يوجد فيما يشتري من الأمتعة كالصندوق من مال لا يدخل في المبيع (1) واللقطة في يد الملتقط مع ظهور المالك (2). وضابطه (3): ما أذن في الاستيلاء عليه شرعا ولم يأذن فيه المالك.
(ولو عين) المودع (موضعا للحفظ اقتصر) المستودع (عليه (4)) فلا يجوز نقلها إلى غيره (5) وإن كان أحفظ عملا بمقتضى التعيين، ولاختلاف الأغراض في ذلك (6).
وقيل: يجوز إلى الأحفظ لدلالته عليه بطريق أولى. وهو ممنوع (7) وجوز آخرون التخطي إلى المساوي، وهو قياس باطل. وحينئذ (8) فيضمن بنقلها عن المعين مطلقا (9) (إلا أن يخاف تلفها فيه (10)
____________________
(1) بأن يجد في الصندوق ما يكون خارجا عن المبيع. وقوله: (من مال) متعلق بقوله: (وما يوجد): أي وما يوجد من المال في الأمتعة المشتراة، كما لو وجد شيئا في الصندوق فهو عنده أمانة شرعية.
(2) يعني يكون اللقيط - مع ظهور المالك - أمانة شرعية في يد اللاقط.
(3) أي القاعدة الكلية في الأمانة الشرعية.
(4) أي على المكان المعين.
(5) ولو لم يصدر منه نهي عن مكان آخر.
(6) أي في حفظ الوديعة.
(7) لعدم الأولوية نظرا إلى اختلاف الأغراض.
(8) أي حينما نقله إلى الأحفظ أو إلى المساوي، مع فرض عدم الجواز.
(9) أي سواء كان أحفظ أم مساويا.
(10) أي في المكان المعين.
(٢٣٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الخوف (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست