(وفي الرقاب) - جعل الرقاب ظرفا للاستحقاق تبعا للآية، وتنبيها على أن استحقاقهم ليس على وجه الملك، أو الاختصاص كغيرهم (4)، إذ يتعين عليهم صرفها في الوجه الخاص، بخلاف غيرهم، ومثلهم في سبيل الله والمناسب لبيان المستحق التعبير بالرقاب وسبيل الله، بغير حرف الجر (5)
____________________
(1) أي المحقق - صاحب الشرائع - والعلامة الحلي قدس سرهما.
(2) أي آية " إنما الصدقات للفقراء والمساكين... الخ " التوبة: 61.
(3) أي الحق، لأن الآية بصدد بيان عدم جواز التجاوز عن المذكورين، وهذا لا يدل على وجوب البسط عليهم جميعا، فالحصر إضافي، قصرا إفراديا. (4) حيث إن سائر المستحقين يملكون ما أوتوا من زكاة يصرفونها فيما شاءوا، أما هذا الصنف " في الرقاب " فيجب اقتصار صرفها على فك رقابهم، دون سائر حوائجهم.
(5) لأن الرقبة بنفسها إن كانت مستحقة، كانت الزكاة ملكا لها، فكان
(2) أي آية " إنما الصدقات للفقراء والمساكين... الخ " التوبة: 61.
(3) أي الحق، لأن الآية بصدد بيان عدم جواز التجاوز عن المذكورين، وهذا لا يدل على وجوب البسط عليهم جميعا، فالحصر إضافي، قصرا إفراديا. (4) حيث إن سائر المستحقين يملكون ما أوتوا من زكاة يصرفونها فيما شاءوا، أما هذا الصنف " في الرقاب " فيجب اقتصار صرفها على فك رقابهم، دون سائر حوائجهم.
(5) لأن الرقبة بنفسها إن كانت مستحقة، كانت الزكاة ملكا لها، فكان