____________________
وأما على القول الثاني، فلأنها أكملت النصاب الثاني فتجب شاتان.
(1) سبق أن المدار في العلف على الإطلاق العرفي، لا الحكمة.
(2) الأقوال الثلاثة هي:
(الأول) أن ابتداء حول (السخال) من حين غنائها بالرعي على الإطلاق (الثاني) التفصيل وهو أن (السخال) إذا كانت ترتضع من (لبن معلوفة) فلا يحسب لها حول حتى تستقل بالرعي.
وأما إذا كانت (السخال) ترتضع من (لبن سائمة) فيبدأ لها حساب الحول من الولادة.
(الثالث) إن مبدأ حول (السخال) من حين الولادة مطلقا، سواء كانت ترتضع من (لبن معلوفة)، أو من (لبن سائمة).
(3) الوسائل 1 / 9 من أبواب زكاة الأنعام.
(4) أي أصيب بنقص، أو فقد شرط.
(5) أي ولو كان النقص، أو فقد شرط من ناحية المالك فرارا عن تعلق الزكاة بماله.
(6) مقابل الأقوى قول (الشيخ) ره بوجوب الزكاة مع نقص النصاب
(1) سبق أن المدار في العلف على الإطلاق العرفي، لا الحكمة.
(2) الأقوال الثلاثة هي:
(الأول) أن ابتداء حول (السخال) من حين غنائها بالرعي على الإطلاق (الثاني) التفصيل وهو أن (السخال) إذا كانت ترتضع من (لبن معلوفة) فلا يحسب لها حول حتى تستقل بالرعي.
وأما إذا كانت (السخال) ترتضع من (لبن سائمة) فيبدأ لها حساب الحول من الولادة.
(الثالث) إن مبدأ حول (السخال) من حين الولادة مطلقا، سواء كانت ترتضع من (لبن معلوفة)، أو من (لبن سائمة).
(3) الوسائل 1 / 9 من أبواب زكاة الأنعام.
(4) أي أصيب بنقص، أو فقد شرط.
(5) أي ولو كان النقص، أو فقد شرط من ناحية المالك فرارا عن تعلق الزكاة بماله.
(6) مقابل الأقوى قول (الشيخ) ره بوجوب الزكاة مع نقص النصاب