ويدل عليه العطف بالفاء في قوله تعالى فتيمموا فامسحوا لدلالتها على التعقيب بغير مهلة في مسح الوجه بعد تيمم الصعيد الذي هو قصده والضرب عليه فيلزم فيما عدا ذلك من الأعضاء لعدم القائل بالفصل وللمتابعة في التيمم البياني عن النبي وأهل بيته عليهم السلام فيجب التأسي والأولى الاستناد إلى الاجماع والمراد بالموالاة هنا هي المتابعة عرفا ولا يضر التراخي اليسير الذي يخل بصدق التوالي عرفا لعسر الانفكاك منه ولو أخل بها فالظاهر البطلان وفاء لحق الواجب ويحتمل الصحة وإن أثم لصدق التيمم مع عدمها وهو ضعيف وكذا يجب الاستيعاب للأعضاء الممسوحة بالمسح وقد علم ذلك من التحديد المتقدم ولا خلاف في وجوب استيعاب ما ذكر إنما الخلاف في الزائد عليه وأما الأعضاء الماسحة فلا يجب استيعابها بحيث مسح بجميع بطن الكف للأصل ولقول الباقر عليه السلام في قصة عمار ثم مسح جبينه بأصابعه ولا يشترط فيه أي في التيمم ولا في الوضوء طهارة بدن المتطهر غير أعضاء الطهارة التي هي محل الفرض من النجاسة لعينية الخشية أما الوضوء فظاهر لجوازه مع السعة فيمكن إزالة النجاسة بعد الوضوء في الوقت وكذا القول في التيمم مع القول بجوازه مع السعة مطلقا أو بالتفصيل كما هو مذهب المصنف في أكثر كتبه إذا كان التيمم لعذر غير مرجو الزوال في الوقت وأما على القول بمراعاة التضيق أو كان العذر مرجو الزوال فيحتمل وجوب تقديم إزالة النجاسة على التيمم ليتحقق الضيق إذ لا بد على تقدير تقديم التيمم من زيادة الوقت على وقت التيمم والصلاة لاستلزام إزالة النجاسة وقتا فيلزم وقوع التيمم في السعة واختاره الشيخ في النهاية والمحقق في المعتبر ويحتمل جواز تقديم التيمم بناء على أن المراد بالضيق غلبة ظن المكلف بمساواة ما بقي من الوقت للصلاة وشروطها وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن من جملة الشروط فيجب أن يستثنى وقته مع وقت الصلاة ولا ينافي التضيق على القول به كستر العورة واستقبال القبلة وهذا هو الظاهر هو إطلاق عبارة الكتاب ويظهر من الذكرى أنه لا خلاف في عدم وجوب تحصيل القبلة والساتر قبل التيمم فإن تم ذلك لم يكن بد من جواز تقديم التيمم على إزالة النجاسة لعدم الفرق بين مقدمات الصلاة واعلم أن إطلاق الطهارة في العبارة على إزالة النجاسة مجاز مشهور لأنها حقيقة في أحد الثلاثة كما تقدم ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت وتيمم وصلى ثم وجد الماء مع أصحابه الباذلين أو في رحله أعاد الصلاة ولو استمر الحال مشتبها لم يعد لسقوط السعي بالضيق وإطلاق الإعادة على القضاء مع ظهور خلل في الأداء غير مشهور خصوصا عند المصنف فإنه يخص الإعادة في كتبه الأصولية بفعل الشئ تأنيا في وقته نعم هو مصطلح لبعض الأصوليين ولو كانت الصلاة مع ظن الضيق ثم تبين السعة ووجد الماء فكذلك وإطلاق الإعادة تام عند الجميع وإنما يقع التكلف في استعمال لفظ الإعادة في القضاء على ما قيدنا به العبارة ولولا التقييد كانت مستعملة في بابها ومستند الحكم خبر مروي عن الصادق عليه السلام وضعفه منجبر بالشهرة كما نبه عليه في الذكرى وفي حكم الرحل والأصحاب ما لو وجده في الغلوات لان مناط الإعادة وجدانه في محل الطلب وإنما قيدنا المسألة بالضيق تبعا للرواية وفتوى الأصحاب ولأنه لو تيمم كذلك مع السعة بطل تيممه وصلاته وإن لم يجد الماء بعد ذلك لمخالفة الامر وإن جوزنا التيمم مع سعة الوقت بعد الطلب وإنما أطلق المصنف الحكم ولم يقيد بالضيق كما قيده في غير هذا الكتاب لما أسلفه فيه من اعتبار التضيق في فعل التيمم مطلقا ولو جعلنا الأولوية للاستحباب فلا بد من تقييد العبارة هنا بالضيق لئلا يتناول الصحة مع السعة حيث لا يتحقق وجود الماء على ذلك الوجه واعلم أن الأصل يقتضى عدم وجوب إعادة الصلاة مع مراعاة التضيق وإن أساء بترك الطلب لايجابه الانتقال إلى طهارة الضرورة لكن لا سبيل إلى رد الحديث المشهور ومخالفة الأصحاب فإنهم بين موجب للإعادة
(١٢٧)