بها العبد سرا لم تضر إلا عاملها، وإذا عمل بها علانية ولم يغير عليه أضرت بالعامة (1).
16 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: أيها الناس إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة، فإذا عملت الخاصة المنكر جهارا فلم يغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله (2).
17 - علل الشرائع: أبي، عن الحميري مثله (3).
18 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: أتي علي عليه السلام برجل كسر طنبورا لرجل فقال: بعدا [تعدي خ ل] (4).
19 - الخصال: أبي عن الحميري، عن هارون، عن ابن صدقة قال: سئل جعفر ابن محمد عليهما السلام عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله: إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه؟ قال: هذا على أن يأمره بقدر معرفته، وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا (5).
20 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سوط وسيف فلا (6).
21 - الخصال: أبي، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن يزيد رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله عز وجل فمن نصرهما أعزه الله، ومن خذلهما خذله الله (7).
22 - الخصال: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن سهل، عن عمرو بن عثمان