فلا قطايع (1).
5 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن زياد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: إن لي ارض خراج وقد ضقت بها (2).
6 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: ذكر له الخراج وما سار به أهل بيته فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت ارضه بيده يؤخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شئ، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل، البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر (3).
قال: وسمعته يقول: إن أهل الطائف أسلموا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عليهم العشر ونصف العشر، وأهل مكة كانوا اسراء فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال:
أنتم الطلقاء (4).
7 نهج البلاغة: من كلام له عليه السلام فيما رده من قطائع عثمان بن عفان: والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته، فان في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق (5).
8 ومنه فيما كتب عليه السلام إلى قثم بن العباس: مر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجرا فان الله سبحانه يقول: " سواء العاكف فيه والباد " فالعاكف المقيم به، والبادي الذي يحج إليه من غير أهله (6).
9 كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي، عن أبي يحيى المدني، عن