وهو أن يتم الصلاة في حرم الله، وفي حرم رسوله، وفي حرم أمير المؤمنين عليه السلام وفي حرم الحسين عليه السلام فعلى هذه الرواية جاز الاتمام خارج المسجد بالكوفة، وعلى الرواية الأولى لم يجز إلا في نفس المسجد انتهى.
وكأنهم حملوا الحرم على البلد، أو أطلقوا البلد على الحرم مجازا والأول أظهر، وظاهر عبارة الشيخ في التهذيب عموم الحرمين حيث قال: ويستحب إتمام الصلاة في الحرمين فان فيه فضلا كثيرا، ثم قال: ومن حصل بعرفات فلا يجوز له الاتمام على حال، وقد ورد في بعض الروايات الاتمام في خصوص منى، ونقل في الدروس عن ابن الجنيد أنه قال: روي عن أبي جعفر عليه السلام الاتمام في الثلاثة الأيام بمنى للحاج، وأرى ذلك أما إذا نوى مقام خمسة أيام أولها أيام منى قال الشهيد و وهو شاذ.
أقول: لعله أشار بهذه الرواية إلى صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة و ظاهرها أن خصوص منى داخل في الحكم، ولعله لكونها من توابع مكة، ويمكن أن يكون لدخولها في الحرم، ويكون المعتبر مطلق الحرم، فالمراد بمكة والمدينة حرمهما بحذف المضاف، أو تسمية للكل باسم الجزء الأشرف.
فان قيل: فالمشعر أيضا من الحرم، قلنا يمكن: أن يكون عدم ذكر المشعر لان ما يقع فيه ثلاث صلاة يقصر في واحدة منهن، وهذه يدخل وقتها قبل دخول الحرم، فلذا لا يتمها اعتبارا بحال الوجوب كما مر، كذا خطر بالبال في توجيه الخبر لكن الظاهر من الخبر عدم العموم، وبالجملة الحكم في غير البلدين مشكل، ولعل الأظهر فيها القصر، لاحتمال كون المراد بالحرمين البلدين، فقد روي عن الصادق عليه السلام (1) أنه قال: مكة حرم الله، وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب، والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليهما السلام، والظاهر شمول الحكم لمجموع البلدين.