إذا بعضي مضى هذا الزمان يستقر الفرض في ذمته.
وثانيهما أن يقال: إنه أما إذا خرج بعد دخول وقت الفضيلة يعني أما إذا صار الفئ قدمين، أو انقضى مقدار النافلة للمتنفل يتم الصلاة، وإذا خرج قبل دخول وقت [الفضيلة، وإن كان بعد دخول وقت] الاجزاء يقصر.
فالمراد بالوقت في بعض الأخبار الفضيلة، وفي بعضها الاجزاء، ويشهد لهذا التأويل مؤثقة عمار، لكن لا أعرف قائلا به، وكذا الكلام في العود لاختلاف الاخبار فيه أيضا، والمسألة في غاية الاشكال وإن كان القول بالتخيير لا يخلو من قوة والاحتياط في الجمع.
16 - السرائر: نقلا من كتاب جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله، قال: يصلي أربع ركعات (1).
وقال لمن نسي صلاة الظهر [أ] والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال: يصلي أربع ركعات في سفره (2).
وقال: أما إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره (3).
بيان: أقول: يمكن أن يكون قوله عليه السلام: (وإذا دخل على الرجل) بعد قوله: (لمن نسي صلاة الظهر) تعميما بعد التخصيص أو يكونا حديثين سمعهما في مقامين، أو يكون الأول للقضاء، والثاني للأداء، أو يكون الأخير محمولا على العمد كما أن الأول كان للنسيان، وقوله: أولا (في رجل مسافر) يحتمل الأداء والقضاء والأعم، وظاهر الخبر الاتمام في الدخول والخروج معا، كما هو مختار العلامة إن لم نحمل أحدهما على القضاء.
ثم اعلم أنهم اختلفوا في القضاء أيضا أي أما إذا دخل وقت الصلاة في السفر ودخل بلده ثم فاتته الصلاة، وكذا العكس هل يعتبر بحال الوجوب أي أول الوقت أو بحال