أن يكون المراد بالمنزلين المنزل الذي يبتدء منه سفره، والذي ينتهى إليه.
وقال في المختلف: الأقرب عندي حمل الحديثين على أنهما أما إذا أقاما عشرة أيام قصرا، وحملهما في الذكرى على ما أما إذا أنشأ المكاري والجمال سفرا غير صنعتهما، قال: ويكون المراد بجد السير أن يكون مسيرهما مسيرا متصلا كالحج والاسفار التي لا يصدق عليها صنعته.
واحتمل أيضا أن يكون المراد أن المكارين يتمون ما داموا يترددون في أقل من المسافة أو في مسافة غير مقصودة، فإذا قصدوا مسافة قصروا، قال: ولكن هذا لا يختص المكاري والجمال به، بل كل ما فر، قيل: ولعل ذلك مستند ابن أبي عقيل حيث عمم وجوب القصر.
وحملهما الشهيد الثاني على ما أما إذا قصد المكاري والجمال المسافة قبل تحقق الكثرة، وربما يحمل (ويتم في المنزل) على أن المعنى يتم أما إذا سافر منزلا منزلا، ولا يخفى بعد هذه الوجوه، والأظهر ما ذكرنا أولا نعم يمكن تخصيص جد السير بما ذكره الكليني لأنه من أرباب النصوص مع أنه غير بعيد عن الاطلاق العرفي.
10 - المحاسن: عن بعض أصحابه عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة، أيقصر الصلاة؟ قال: لا، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين وإن المتصيد لهوا باطل لا يقصرا الصلاة فيه (1).
وقال: يقصر الصلاة أما إذا شيع أخاه (2).
بيان: في التهذيب (3) والكافي (4): وإن التصيد مسير باطل.