السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ١٢٦
لا يكون إلا عمن يتصدى لذلك من حيث إمامه في زعمه لأن بعث المصدقين وأخذ ذلك من خواص من يعتقد الإمامة أو نائبه، فيكون ذلك من خواصه قرينة على أن المراد من له شبهة الإمامة، والله الموفق للصواب.
وأما الثالث: أعني رد الخطأ في هذه المسألة فنقول: من علل جواز الابتياع بأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام فقد أخطأ لأنه لا يلزم من عدم ملكه له بتقدير تسليمه بعينه بأخذ الجائر ولهذا حكم العلماء بضمان الزكاة على المأخوذ منه، وبينهما تناف ظاهر، خصوصا أنه قال: لأن هذا مال لا يملكه الزارع وأصحاب الأنعام والأرض فإنه حق الله أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز شراؤه.
وليت شعري ما يجمع بين براءة ذمته وضمانه، وإنما قلنا بتقدير تسليمه لأن المنع متوجه بأن يقال الزرع ملكه والأجرة عليه في ماله فتدبر. ومن قال بعدم جواز منع الزارع ونحوه فقد أخطأ لأنه إذا تمكن وجب عليه المنع لأن المدفوع إليه غير مستحق فيجب منعه لأنه من الأمر بالمعروف ودفعه من المنكر، ومن أطلق جواز الهبة بحيث يشتمل الزكاة فقد أخطأ لأن الزكاة متعينة للصرف في أصنافها فلا يجوز هبتها ولا قبول هبتها، وقد يتوجه المنع في غير الزكاة أيضا لولا أن الجائر له من نصيب وافر فيجوز نظرا إلى شبهة إمامته التصرف فيما يهب منه ولا يرد ذلك في الابتياع، فإن بيع الإمام للزكاة جائز لأن صرف العين غير متعين ولأنه قد يبيع للمصارف المتوقفة على البيع كسبيل الله. وقد يعلم بالتنبيه المذكور أكثر الخطأ الوارد في الباب والله ولي الصواب وإليه المرجع والمناب.
وحيث انتهينا إلى هذا ولم يبق في رسالته المعدة للنقض إلا ما هو حقيق بالإعراض والرفض من التعريض بأهل الإيمان وإظهار الشنيعة لأهل البحث والتبيان، مع كون ما ذكر سابقا ولا حقا لا يكاد يخرج من بين لحيي المحصل فلنقطع الكلام إلا عن ثلاث فوائد:
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124