ولم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه النار غير الوزغ (1) فإنه كان ينفخ عليه (2) فأمر عليه السلام بقتل الوزغ.
وكذلك رواه أحمد في مسنده.
وفي تاريخ ابن النجار عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قتل وزغة محا الله عنه سبع خطيئات.
وفي الكامل: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل وزغة فكأنما قتل شيطانا.
ثم قال: وأما تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمائة وفي الثانية بسبعين كما هو في بعض الروايات فجوابه أنه كقوله في صلاة الجماعة بسبع وعشرين وبخمس و عشرين أن مفهوم العدد لا يعمل به، فذكر السبعين لا يمنع المائة فلا تعارض بينهما أو لعله أخبرنا بالسبعين ثم تصدق الله بالزيادة (3) فأعلم به صلى الله عليه وآله وسلم حين أوحى إليه بعد ذلك أو أنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم وكمال أحوالهم ونقصها فتكون المأة للكامل (4) منهم والسبعون لغيره.
وقال يحيى بن يعمر: سبب كثرة الحسنات في المبادرة أن تكرر الضرب في قتلها يدل على عدم الاهتمام بأمر صاحب الشرع، إذ لو قوي عزمه واشتدت حميته لقتلها في المرة الأولى، لأنه حيوان لطيف لا يحتاج إلى كثرة مؤنة في الضرب، فحيث لم يقتلها في المرة الأولى دلت على ضعف عزمه ولذلك نقص أجره عن المائة إلى السبعين.
وعلل عز الدين بن عبد السلام كثرة الحسنات في الأولى بأنه إحسان في