2 - المعاني: وقد روي أن البحيرة الناقة إذا نتجت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا اذنها، أي شقوه وكانت حراما على النساء والرجال لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلت للنساء، والسائبة: البعيرة يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عز وجل من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك، والوصيلة من الغنم كان إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخاها، فلم تذبح وكان لحومها حراما على النساء إلا أن يكون يموت منها شئ فيحل أكلها للرجال والنساء، والحام: الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا: حمى ظهره، وقد يروى أن الحام هو من الإبل إذا نتج عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء (1).
3 - العياشي: عن عمار بن أبي الأحوص قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: البحيرة إذا ولدت ولد ولدها بحرت (2).
4 - تفسير علي بن إبراهيم: وأما قوله: " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام " فإن البحيرة كانت إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ففي السادسة قالت العرب: قد بحرت، فجعلوها للصنم ولا تمنع ماء ولا مرعى، والوصيلة: إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ثم وضعت في السادسة جديا وعناقا في بطن واحد جعلوا الأنثى للصنم وقالوا: وصلت أخاها، وحرموا لحمها على النساء، والحام: كان إذا كان الفحل من الإبل جد الجد قالوا: حمى ظهره وسموه حام، فلا يركب ولا يمنع ماء ولا مرعى ولا يحمل عليه شئ، فرد الله عليهم فقال: " ما جعل الله من بحيرة " إلى قوله: " وأكثرهم لا يعقلون " (3).