وأم أحمد (1) وإلى علي أمر نسائي دونهم، وثلث صدقة أبي وأهل بيتي يضعه حيث يرى، ويجعل منه ما يجعل ذو المال في ماله إن أحب أن يجيز ما ذكرت في عيالي فذاك إليه، وإن كره فذاك إليه، وإن أحب أن يبيع أو يهب أو ينحل أو يتصدق على غير ما وصيته فذاك إليه وهو أنا في وصيتي في مالي وفي أهلي وولدي.
وإن رأى أن يقر إخوته الذين سميتهم في صدر كتابي هذا أقرهم وإن كره فله أن يخرجهم غير مردود عليه، وإن أراد رجل منهم أن يزوج أخته فليس له أن يزوجها إلا بإذنه وأمره، وأي سلطان كشفه عن شئ أو حال بينه وبين شئ مما ذكرت في كتابي فقد برئ من الله تعالى ومن رسوله، والله ورسوله منه بريئان وعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين، والملائكة المقربين، والنبيين والمرسلين أجمعين وجماعة المؤمنين.
وليس لاحد من السلاطين أن يكشفه عن شئ لي عنده من بضاعة ولا لاحد من ولدي. ولي عنده مال، وهو مصدق فيما ذكر من مبلغه إن أقل وأكثر فهو الصادق وإنما أردت بادخال الذين أدخلت معه من ولدي التنويه بأسمائهم، و أولادي الأصاغر وأمهات أولادي من أقام منهن في منزلها وفي حجابها فلها ما كان