زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولن فيما يقول هذا الرجل؟ قالوا:
نكاحه باطل، قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك؟ فقالوا: بلى فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟
قال: فأخذ بقولهم وترك قولي (1).
15 - الكافي: محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: ماتت أخت مفضل بن غياث، فأوصت بشئ من مالها، الثلث في سبيل الله، والثلث في المساكين، والثلث في الحج فإذا هو لا يبقى ما يبلغ ما قالت، فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي ليلى فقص عليه القصة فقال: اجعلوا ثلثا في ذا وثلثا في ذا وثلثا في ذا فأتينا ابن شبرمة فقال أيضا كما قال ابن أبي ليلى، فأتينا أبا حنيفة فقال كما قالا، فخرجنا إلى مكة فقال لي: سل أبا عبد الله عليه السلام ولم تكن حجت المرأة، فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي: ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها، وما بقي اجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا قال: فقدمت فدخلت المسجد واستقبلت أبا حنيفة وقلت له:
سألت جعفر بن محمد عن الذي سألتك عنه فقال لي: ابدأ بحق الله أولا فإنه فريضة عليها، وما بقي فاجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا، قال: فوالله ما قال لي خيرا ولا شرا وجئت إلى حلقته وقد طرحوها وقالوا: قال أبو حنيفة: ابدأ بالحج فإنه فريضة الله عليها قال: فقلت: هو بالله قال: كذا وكذا؟ فقالوا: هو خبرنا هذا (2).
16 - الكافي: علي، عن أبيه، عن أحمد بن عبد الله العقيلي، عن عيسى بن عبد الله القرشي قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام فقال له: يا أبا حنيفة بلغني