____________________
قد قدمنا أن المختار استقرار جميع المهر بموت كل واحد من الزوجين سواء الرجل والمرأة، وقد ذكرنا خلاف الصدوق في الاستقرار بموت الرجل وبينا ضعفه وحققنا أنه يستقر به.
وأما موت المرأة فقد ذهب عامة الأصحاب إلى أنه كذلك، وذهب الشيخ في النهاية (1)، وابن البراج في الكامل (2)، وقطب الدين الكيدري (3) إلى أنه إنما يجب بموتها النصف خاصة، تعويلا على عدة أخبار، منها رواية ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر، وكيف ميراثها؟ قال: " إذا كان قد أمهرها صداقا فلها نصف المهر، وهو يرثها " (4) الحديث، وغير ذلك من الأخبار (5).
والمختار ما قدمناه، فقد روى منصور بن حازم في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا، ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: " لها المهر كاملا ولها الميراث " قلت: فإنهم قد رووا عنك أن لها نصف المهر قال:
" لا يحفظون عني إنما ذلك للمطلقة " (6).
قال الشارح الفاضل السيد: يحتمل أن يكون مراد الشيخ بقوله، لأوليائها النصف من جهة سقوط النصف الآخر عن الزوج بالميراث، لكونها غير ذات ولد بقرينة قوله: كان لأوليائها النصف، وحينئذ لا يبقى بين القولين منافاة.
وأما موت المرأة فقد ذهب عامة الأصحاب إلى أنه كذلك، وذهب الشيخ في النهاية (1)، وابن البراج في الكامل (2)، وقطب الدين الكيدري (3) إلى أنه إنما يجب بموتها النصف خاصة، تعويلا على عدة أخبار، منها رواية ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر، وكيف ميراثها؟ قال: " إذا كان قد أمهرها صداقا فلها نصف المهر، وهو يرثها " (4) الحديث، وغير ذلك من الأخبار (5).
والمختار ما قدمناه، فقد روى منصور بن حازم في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا، ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: " لها المهر كاملا ولها الميراث " قلت: فإنهم قد رووا عنك أن لها نصف المهر قال:
" لا يحفظون عني إنما ذلك للمطلقة " (6).
قال الشارح الفاضل السيد: يحتمل أن يكون مراد الشيخ بقوله، لأوليائها النصف من جهة سقوط النصف الآخر عن الزوج بالميراث، لكونها غير ذات ولد بقرينة قوله: كان لأوليائها النصف، وحينئذ لا يبقى بين القولين منافاة.