ولو كانت صبية فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي.
____________________
قال: للمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر ولم يفصل بين الحال والمؤجل، لكن المصنف قال في المختلف: إن الخلاف إنما هو في المهر الحال أما المؤجل فلا (1).
والثاني: لا، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول فيجب استصحابه، ولأنها لما رضيت بالتأجيل بنت أمرها على أن لا حق لها في الامتناع، فيمتنع ثبوته بعد ذلك لانتفاء المقتضي، وهو الأصح.
فرع لو كان بعض المهر مؤجلا وبعضه معجلا كان للبعض المؤجل حكم المهر المؤجل وللمعجل حكم المعجل.
قوله: (وإنما يجب تسليمه لو كانت مهيأة للاستمتاع، فإن كانت محبوسة أو ممنوعة لعذر لم يلزم).
إنما يجب تسليم المهر إذا كانت الزوجة مهيأة للاستمتاع مستعدة له لا مانع لها منه، فإن كانت محبوسة بحق أو باطل لم يجب عليه تسليمه، لأن الواجب هو التسليم من الجانبين، فإذا تعذر من أحدهما لم يجب من الجانب الآخر. وكذا لو كانت ممنوعة لعذر شرعي كالمحرمة والمعتدة عن وطء الشبهة.
قوله: (ولو كانت صبية فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي).
هذا في حكم الاستثناء من إطلاق ما قبله، فإن الصغيرة وهي من لم تستكمل تسع سنين غير مهيأة للاستمتاع، فإنه لا يجوز له الدخول بها قطعا، ومع ذلك فالأقرب عند المصنف وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الولي، ولو طلب الزوج تسليمها إليه لما عدا الوطء من الاستمتاعات ففي الوجوب وجهان:
والثاني: لا، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول فيجب استصحابه، ولأنها لما رضيت بالتأجيل بنت أمرها على أن لا حق لها في الامتناع، فيمتنع ثبوته بعد ذلك لانتفاء المقتضي، وهو الأصح.
فرع لو كان بعض المهر مؤجلا وبعضه معجلا كان للبعض المؤجل حكم المهر المؤجل وللمعجل حكم المعجل.
قوله: (وإنما يجب تسليمه لو كانت مهيأة للاستمتاع، فإن كانت محبوسة أو ممنوعة لعذر لم يلزم).
إنما يجب تسليم المهر إذا كانت الزوجة مهيأة للاستمتاع مستعدة له لا مانع لها منه، فإن كانت محبوسة بحق أو باطل لم يجب عليه تسليمه، لأن الواجب هو التسليم من الجانبين، فإذا تعذر من أحدهما لم يجب من الجانب الآخر. وكذا لو كانت ممنوعة لعذر شرعي كالمحرمة والمعتدة عن وطء الشبهة.
قوله: (ولو كانت صبية فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي).
هذا في حكم الاستثناء من إطلاق ما قبله، فإن الصغيرة وهي من لم تستكمل تسع سنين غير مهيأة للاستمتاع، فإنه لا يجوز له الدخول بها قطعا، ومع ذلك فالأقرب عند المصنف وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الولي، ولو طلب الزوج تسليمها إليه لما عدا الوطء من الاستمتاعات ففي الوجوب وجهان: