ولو اختار الإمضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله في الفسخ.
____________________
كان أو زوجة، ولو اختار الإمضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله في الفسخ) هنا مسألتان.
الأولى، إذا كان بزوجة المولى عليه عيب من العيوب المجوزة لفسخ النكاح، أو بزوج المولى عليها كذلك، فهل للأولياء الخيار عنهما بالولاية؟ فيه وجهان، الوجه منهما عند المصنف نعم، لأن الولي منصوب لاعتماد المصلحة في كل ما يتعلق بالمولى عليه، فإن الغرض من نصبه ذلك، حيث أن المولى عليه قاصر عن القيام بمصالح نفسه، فأقيم مقامه في ذلك حذرا من الإخلال.
واستثنى من ذلك الطلاق بالنص، فيكون محل النزاع داخلا، حيث أنه لا دليل على استثنائه.
والثاني: العدم، لأن مدار بقاء النكاح وفسخه على الشهوة، والولي لا يطلع على ما يشتهيه المولى عليه، لأن ذلك من الأمور النفسانية، فالحاصل أن مناط المصلحة هنا أمر خفي على الولي، فلذلك لا يثبت له الخيار كما سبق في عتق الأمة.
ولا فرق في ذلك بين كون العيب موجودا حين العقد، وبين تجدده بعده حيث يوجب الخيار.
ويمكن الفرق بين الحادث وغيره، فيحكم بأن الحادث لا خيار للمولى بسببه، لتجدده بعد انعقاد، ولزومه فلا يتسلط على الفسخ، لأن مناطه شهوة المولى عليه، بخلاف السابق على العقد، فإن إنشاء العقد في هذه الحالة مشروط بالمصلحة، والفرض أنه لم يكن عالما بالعيب، وكما أن إنشاء العقد من الولي منوط بالمصلحة فكذا بقاؤه منه منوط بها.
الأولى، إذا كان بزوجة المولى عليه عيب من العيوب المجوزة لفسخ النكاح، أو بزوج المولى عليها كذلك، فهل للأولياء الخيار عنهما بالولاية؟ فيه وجهان، الوجه منهما عند المصنف نعم، لأن الولي منصوب لاعتماد المصلحة في كل ما يتعلق بالمولى عليه، فإن الغرض من نصبه ذلك، حيث أن المولى عليه قاصر عن القيام بمصالح نفسه، فأقيم مقامه في ذلك حذرا من الإخلال.
واستثنى من ذلك الطلاق بالنص، فيكون محل النزاع داخلا، حيث أنه لا دليل على استثنائه.
والثاني: العدم، لأن مدار بقاء النكاح وفسخه على الشهوة، والولي لا يطلع على ما يشتهيه المولى عليه، لأن ذلك من الأمور النفسانية، فالحاصل أن مناط المصلحة هنا أمر خفي على الولي، فلذلك لا يثبت له الخيار كما سبق في عتق الأمة.
ولا فرق في ذلك بين كون العيب موجودا حين العقد، وبين تجدده بعده حيث يوجب الخيار.
ويمكن الفرق بين الحادث وغيره، فيحكم بأن الحادث لا خيار للمولى بسببه، لتجدده بعد انعقاد، ولزومه فلا يتسلط على الفسخ، لأن مناطه شهوة المولى عليه، بخلاف السابق على العقد، فإن إنشاء العقد في هذه الحالة مشروط بالمصلحة، والفرض أنه لم يكن عالما بالعيب، وكما أن إنشاء العقد من الولي منوط بالمصلحة فكذا بقاؤه منه منوط بها.