____________________
بجميع المال إذا كان الابن واحدا، وبالنصف لو كانا اثنين، وعلى هذا. ووجهه: إن ذلك في المعنى وصية بنصيب الابن لولا الوصية، وهذا لا يستدعي أن يكون الابن مالكا للنصيب حقيقة.
فإن قيل: ذلك مجاز والأصل الحقيقة.
قلنا: هو مجاز معروف مشهور يكاد أن يكون أعرف من الحقيقة، فإن أحدا لا يفهم من هذا اللفظ إلا هذا المعنى. وما أشبه ذلك بما سبق في الإقرار من قوله: (داري له، وله في ميراثي من أبي) ونحو ذلك. ولم أجد أحدا تعرض إلى هذا الاحتمال، وإنما المصنف في المختلف ذكر في استدلاله على الاحتمال الثاني: إن هذه الوصية وصية بجميع المال في الحقيقة (1)، وهذا إن تم إنما يلزم منه ما ذكرناه في الاحتمال الثالث دون الثاني.
وأجاب عنه بالفرق بين الوصية بجميع المال وبالنصيب: إنه في الأول لم يضف إليه حق غيره، قال: ولهذا لو أوصى له بما يستحقه ابنه بطلت الوصية، ولو أوصى له بجميع المال صحت وما ذكرناه في الجواب عن السؤال السابق كاف في الدفع.
وقال شيخنا الشهيد في الدروس: ولو أوصى بنصيب وارث، فإن قصد عزله من الإرث فالأقرب البطلان، وإلا حمل على المثل (2). هذا كلامه، فإن أراد بعزله عن الإرث: إبطال كونه وارثا فما ذكره صحيح، وإن أراد منعه من الإرث بالوصية فهو محل النظر. ثم قوله: (وإلا حمل على المثل) فيه ارتكاب للمجاز البعيد بغير دليل.
وملخص النظر: إنه إن قصد شيئا بخصوصه رتب عليه مقتضاه، وإن أطلق اللفظ مريدا منه مقتضاه من غير أن يلحظ شيئا بخصوصه، فإنا في ذلك من المتوقفين.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما سيأتي في كلام المصنف من الوصية بجزء من حصة
فإن قيل: ذلك مجاز والأصل الحقيقة.
قلنا: هو مجاز معروف مشهور يكاد أن يكون أعرف من الحقيقة، فإن أحدا لا يفهم من هذا اللفظ إلا هذا المعنى. وما أشبه ذلك بما سبق في الإقرار من قوله: (داري له، وله في ميراثي من أبي) ونحو ذلك. ولم أجد أحدا تعرض إلى هذا الاحتمال، وإنما المصنف في المختلف ذكر في استدلاله على الاحتمال الثاني: إن هذه الوصية وصية بجميع المال في الحقيقة (1)، وهذا إن تم إنما يلزم منه ما ذكرناه في الاحتمال الثالث دون الثاني.
وأجاب عنه بالفرق بين الوصية بجميع المال وبالنصيب: إنه في الأول لم يضف إليه حق غيره، قال: ولهذا لو أوصى له بما يستحقه ابنه بطلت الوصية، ولو أوصى له بجميع المال صحت وما ذكرناه في الجواب عن السؤال السابق كاف في الدفع.
وقال شيخنا الشهيد في الدروس: ولو أوصى بنصيب وارث، فإن قصد عزله من الإرث فالأقرب البطلان، وإلا حمل على المثل (2). هذا كلامه، فإن أراد بعزله عن الإرث: إبطال كونه وارثا فما ذكره صحيح، وإن أراد منعه من الإرث بالوصية فهو محل النظر. ثم قوله: (وإلا حمل على المثل) فيه ارتكاب للمجاز البعيد بغير دليل.
وملخص النظر: إنه إن قصد شيئا بخصوصه رتب عليه مقتضاه، وإن أطلق اللفظ مريدا منه مقتضاه من غير أن يلحظ شيئا بخصوصه، فإنا في ذلك من المتوقفين.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما سيأتي في كلام المصنف من الوصية بجزء من حصة