ما يناسبها من الأدلة.
وهذه شرائط المفتي المطلق المستقل، أوردناها على طريق الاجمال، وتفصيلها موكول إلى أصول الفقه.
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف في شخص، وجب عليه في كل مسألة فقهية فرعية يحتاج إليها، أو يسأل عنها استفراغ الوسع في تحصيل حكمها بالدليل التفصيلي، ولا يجوز له تقليد غيره في إفتاء غيره، ولا لنفسه مع سعة وقت الفعل الذي تدخل فيه المسألة، بحيث يمكنه فيه استنباطها بحيث لا ينافي الفعل، ومع ضيقه جوز له تقليد مجتهد حي. وفي الميت وجهان. ومنهم من منع مطلقا.