____________________
يستحق الشفعة عليه لم يكن سماع الدعويين معا لما سيأتي في القضاء إن شاء الله تعالى، بل إن سبق أحدهما بالدعوى سمع منه، وإن ابتدرا معا: فإما أن يسمع من الذي عن يمين صاحبه، أو يقرع على ما سيأتي إن شاء الله.
فإن كان للمدعي بينة حكم له إن نهضت حجة، وإلا حلفنا المنكر ثم سمعنا دعوى الثاني على الأول: فإن أنكر حلف وسقطت الدعويان، فإن نكل حلف الثاني وقضي له وهذا إذا حلف المنكر في الدعوى الأولى، فإن نكل ردت اليمين على المدعي الأول، فإذا حلف استحق الشفعة ولم تسمع دعوى الثاني، لأن خصمه قد استحق ملكه، ولأنا لو سمعناها للزم الحكم ببطلان القضاء الأول إن رتبنا على البينة الثانية أو اليمين المردودة ثانيا مقتضاهما وإلا لم يكن لهما فائدة أصلا، ومثله ما لو أقام المدعي الأول البينة وقضي بها، فإن قلت: ظاهر قوله فيما تقدم: (لو ادعى كل منهما السبق تحالفا) سماع الدعويين معا، وثبوت اليمين لكل منهما على صاحبه، وهو مناف لما ذكره هنا، وفي التذكرة (1)، والتحرير (2).
قلت: ليس المراد من قوله: (تحالفا) ذلك، بل المراد سماع الدعوى من أحدهما على حسبما يقتضيه الحال من سبق وغيره، فإذا حلف المدعى عليه سمعت دعواه على المدعي، فإذا أنكر وحلف تحقق تحالفهما، فهذا هو المراد لا التحالف المذكور في البيع والجعالة والإجارة وغيرها، لأن المتنازع فيه هناك شئ واحد وهو الثمن والأجرة، وكل منهما مدع ومدعى عليه فيه، بخلاف ما هنا فإن المتنازع فيه شفعة أحدهما على الآخر وشفعة الآخر عليه وهما شيئان مستقلان، فلا تكون الدعوى بهما واحدة فلا يمكن سماعهما دفعة واحدة، بل لا بد من تقديم من يجب تقديمه.
فإن كان للمدعي بينة حكم له إن نهضت حجة، وإلا حلفنا المنكر ثم سمعنا دعوى الثاني على الأول: فإن أنكر حلف وسقطت الدعويان، فإن نكل حلف الثاني وقضي له وهذا إذا حلف المنكر في الدعوى الأولى، فإن نكل ردت اليمين على المدعي الأول، فإذا حلف استحق الشفعة ولم تسمع دعوى الثاني، لأن خصمه قد استحق ملكه، ولأنا لو سمعناها للزم الحكم ببطلان القضاء الأول إن رتبنا على البينة الثانية أو اليمين المردودة ثانيا مقتضاهما وإلا لم يكن لهما فائدة أصلا، ومثله ما لو أقام المدعي الأول البينة وقضي بها، فإن قلت: ظاهر قوله فيما تقدم: (لو ادعى كل منهما السبق تحالفا) سماع الدعويين معا، وثبوت اليمين لكل منهما على صاحبه، وهو مناف لما ذكره هنا، وفي التذكرة (1)، والتحرير (2).
قلت: ليس المراد من قوله: (تحالفا) ذلك، بل المراد سماع الدعوى من أحدهما على حسبما يقتضيه الحال من سبق وغيره، فإذا حلف المدعى عليه سمعت دعواه على المدعي، فإذا أنكر وحلف تحقق تحالفهما، فهذا هو المراد لا التحالف المذكور في البيع والجعالة والإجارة وغيرها، لأن المتنازع فيه هناك شئ واحد وهو الثمن والأجرة، وكل منهما مدع ومدعى عليه فيه، بخلاف ما هنا فإن المتنازع فيه شفعة أحدهما على الآخر وشفعة الآخر عليه وهما شيئان مستقلان، فلا تكون الدعوى بهما واحدة فلا يمكن سماعهما دفعة واحدة، بل لا بد من تقديم من يجب تقديمه.