ويحتمل عدم المشاركة، لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة، فلا يكون سببا في استحقاقها، فلو أخذ من الجميع لم يشاركه
____________________
وتملكهم إنما يثبت في زمان واحد، لأن الغرض أن العقد للجميع واحد.
قوله: (ولو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع، ومن البعض).
المراد بالشفيع: هو شريك البائع، ووجه استحقاقه من الجميع أو البعض (1) تعدد الصفقة وكونه شريكا عند كل بيع.
قوله: (فإن أخذ من السابق لم يكن للاحق المشاركة).
أي: إن أخذ من السابق بالشراء على غيره من الثلاثة لم يكن للاحق المشاركة، لأنه لم يكن شريكا في وقت شراء الأول فلا شفعة له.
قوله: (وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق).
لكونه شريكا في وقت شراء السابق فيستحق الشفعة.
قوله: (ويحتمل عدم المشاركة، لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها).
أي: لأن ملك المشتري الأول - وهو السابق حال شراء الثاني، وهو اللاحق له - مستحق للشفيع فلا يكون سببا في استحقاق المشتري إياها. وليس بشئ، لأن كونه ملكا مستحقا أخذه بالشفعة لا يخرجه عن كونه شريكا، ومدار ثبوت الشفعة على الشركة.
قوله: (ولو أخذ من الجميع لم يشاركه أحد).
قوله: (ولو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع، ومن البعض).
المراد بالشفيع: هو شريك البائع، ووجه استحقاقه من الجميع أو البعض (1) تعدد الصفقة وكونه شريكا عند كل بيع.
قوله: (فإن أخذ من السابق لم يكن للاحق المشاركة).
أي: إن أخذ من السابق بالشراء على غيره من الثلاثة لم يكن للاحق المشاركة، لأنه لم يكن شريكا في وقت شراء الأول فلا شفعة له.
قوله: (وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق).
لكونه شريكا في وقت شراء السابق فيستحق الشفعة.
قوله: (ويحتمل عدم المشاركة، لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها).
أي: لأن ملك المشتري الأول - وهو السابق حال شراء الثاني، وهو اللاحق له - مستحق للشفيع فلا يكون سببا في استحقاق المشتري إياها. وليس بشئ، لأن كونه ملكا مستحقا أخذه بالشفعة لا يخرجه عن كونه شريكا، ومدار ثبوت الشفعة على الشركة.
قوله: (ولو أخذ من الجميع لم يشاركه أحد).