____________________
وشيخنا في الدروس حكى عن المصنف، وابن الجنيد عدم وجوب إجابة الغاصب لو طلب القلع، معللا بالاستهلاك واستلزام التصرف في مال الغير (1)، وما نقله عن المصنف اختاره في المختلف (2)، وفيه منافاة للإجماع الذي ادعاه الشارح في قوله: ولا في إجابته مع عدم هلاك الصبغ.
في المختلف: ومن العجب إيجاب التمكين على المالك من أخذ الصبغ وإن تعيب ثوبه، وعدم قبول عوض الصبغ منه، وإجبار الغارس المستعير للأرض على أخذ قيمة الغرس من المالك إذا دفعها (3)، وهذا صريح في بطلان دعوى الشارح الإجماع (4).
والحق أن وجوب إجابة الغاصب إلى قلع الصبغ في حال من الأحوال لا يخلو من إشكال، لاستلزامه التصرف في مال الغير بغير حق مسببا عن التصرف عدوانا. لكن قد يقال: لولا هذا لزم عدوان آخر، وهو التصرف في مال الغير بغير حق، فإنه لا سبيل إلى تملكه بعوض وبغير عوض قهرا وإن كان تملكه بعوض محتملا إذا رضي المالك، ولا إلى إلزام المالك ببيع الثوب، وبيع الصبغ وحده مع الحكم المذكور لا فائدة فيه فربما لم يرغب فيه راغب، وبقاء الثوب في يد المالك ممنوعا من التصرف فيه موجب لزيادة الضرر، فلم يبق إلا الإجابة إلى القلع، فحينئذ يرجح هذا بانحصار وصول الحق إلى مستحقه فيه إذ من ظلم لا يحل أن يظلم.
فعلى هذا لا فرق بين استهلاك القلع إياه وعدمه، إذ: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه " (5) واحتمال المنع لاستلزامه إضاعة المال
في المختلف: ومن العجب إيجاب التمكين على المالك من أخذ الصبغ وإن تعيب ثوبه، وعدم قبول عوض الصبغ منه، وإجبار الغارس المستعير للأرض على أخذ قيمة الغرس من المالك إذا دفعها (3)، وهذا صريح في بطلان دعوى الشارح الإجماع (4).
والحق أن وجوب إجابة الغاصب إلى قلع الصبغ في حال من الأحوال لا يخلو من إشكال، لاستلزامه التصرف في مال الغير بغير حق مسببا عن التصرف عدوانا. لكن قد يقال: لولا هذا لزم عدوان آخر، وهو التصرف في مال الغير بغير حق، فإنه لا سبيل إلى تملكه بعوض وبغير عوض قهرا وإن كان تملكه بعوض محتملا إذا رضي المالك، ولا إلى إلزام المالك ببيع الثوب، وبيع الصبغ وحده مع الحكم المذكور لا فائدة فيه فربما لم يرغب فيه راغب، وبقاء الثوب في يد المالك ممنوعا من التصرف فيه موجب لزيادة الضرر، فلم يبق إلا الإجابة إلى القلع، فحينئذ يرجح هذا بانحصار وصول الحق إلى مستحقه فيه إذ من ظلم لا يحل أن يظلم.
فعلى هذا لا فرق بين استهلاك القلع إياه وعدمه، إذ: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه " (5) واحتمال المنع لاستلزامه إضاعة المال