____________________
قوله: (ولو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن للثاني مع البينة، لأن المدفوع ليس نفس العين، ويرجع على الأول لتحقق بطلان الحكم).
هذا فيمن تملك بعد الحول وضمن العوض عند المصنف، فإن الأول إذا أقام البينة بالاستحقاق فدفع إليه العوض، ثم أقام الثاني البينة وانتفى المرجح، فأقرع فخرج اسم الثاني، فاحلف فإنه يجب على الملتقط الغرم، لأن المدفوع لم يتعين كونه العوض الذي في ذمته، لأنه لم يقبضه المستحق، لكن يرجع به على الأول بظهور بطلان الحكم بأن العين له.
هذا فيمن تملك بعد الحول وضمن العوض عند المصنف، فإن الأول إذا أقام البينة بالاستحقاق فدفع إليه العوض، ثم أقام الثاني البينة وانتفى المرجح، فأقرع فخرج اسم الثاني، فاحلف فإنه يجب على الملتقط الغرم، لأن المدفوع لم يتعين كونه العوض الذي في ذمته، لأنه لم يقبضه المستحق، لكن يرجع به على الأول بظهور بطلان الحكم بأن العين له.