عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٧٠
الآخرة) (1) (2).
(23) وقال الصادق عليه السلام: (مكنوا الأوقات) (3) (4).
(24) وقال عليه السلام: (لئن تصليها في وقت العصر خير لك من أن تصليها قبل

(١) التهذيب: ٢، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، حديث ٥.
(٢) وجه الجمع بين هذه الروايات أن يحمل ما فيه الاشتراك على ما بعد الاختصاص ليوافق الروايات الواردة بالامرين. وذلك لان الاختصاص المذكور ليس له قدر معين وحد لا يجوز تعديه، بل قد يزيد وينقص باعتبار حال الصلاة الواقعة فيه هيأتها في الكمية والكيفية، وباعتبار حال المصلى في بطؤ الحركات وسرعتها، وتطويل القراءة والأذكار وقصرها، وباعتبار الأحوال المانعة للمصلى عن استيفاء الأفعال. فلما كان الاختصاص في الأحاديث الدالة عليه، لاحد له ولا مقدر، عبر عنه بالاشتراك في الأحاديث الأخرى. فالأحاديث معا دلت على معنى واحد وان اختلفت العبارات.
وأما الحديث الذي فيه أن الوقت وقتان، وقت من له عذر، ووقت من لا عذر له فيحمل على الفضيلة لا الاجزاء، ليوافق الروايات الأخرى الدالة على اتحاد الوقت.
وأما الحديث المختص بالمغرب من أنها ليست ذات وقتين، فمحمول على تأكيد الاستعجال بها وكراهية تأخيرها عن أول الوقت الممكن فيه فعلها جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على أنها كغيرها من الصلوات. وصح العمل بمجموع الأحاديث، ولم يترك شئ منها (معه).
(3) المهذب البارع، كتاب الصلاة، قال في بيان موارد جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها ما هذا لفظه: (من كان في يوم غيم أو محبوسا أخر احتياطا - إلى أن قال: - لقول الصادق عليه السلام: (مكنوا الأوقات الخ).
(4) الامر للوجوب، ومعنى التمكين هو تحقيق الوقت، ليصير من الامكان الوقوعي لا من الامكان العقلي الذي هو استواء الطرفين. فيصير المعنى، لا تصلوا ما لم يحصل لكم العلم اليقيني بدخول الوقت. وفيه دلالة على أن الظن بدخول الوقت لا يكفي في صحة الصلاة مع التمكن من العلم (معه).
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست