عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٥١
مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات) (1).
(23) وروى أبو العباس عن الصادق عليه السلام قال: (أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: اني زنيت، فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه، فأتاه من الجانب الآخر، ثم قال: مثل ما قال: فصرف وجهه عنه، ثم جاء إليه الثالثة، فقال: يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله " أبصاحبكم بأس؟ " - يعني جنة - قالوا: لا، فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم) (2).
(24) وروي ان ما عز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وآله في أربع مواضع والنبي يرده ويقف غرمه، تعريضا لرجوعه، فقال له: " قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ " قال: لا، قال: " أفنكتها لا تكني؟ " قال: نعم، قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ " قال: نعم، قال: " كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ " قال:
نعم، قال: " هل تدري ما الزنا؟ " قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. فعند ذلك أمر برجمه (3) (4).

(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب ما يجب على من أقر على نفسه الحد ومن لا يجب عليه الحد، قطعة من حديث: ٢.
(٢) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب صفة الرجم، حديث: ٦.
(٣) رواه أصحاب الصحاح والسنن بألفاظ متقاربة ومعاني متحدة، راجع سنن أبي داود: ٤، كتاب الحدود، باب رجم مالك بن ماعز، من حديث: ٤٤١٩ - ٤٤٣٤.
وصحيح مسلم: ٣، (5) باب من اعترف على نفسه بالزنى. والمستدرك للحاكم 4:
361 - 363.
(4) استفيد من هذا الحديث أمور:
(أ) وجوب تعدد المجالس في الاقرار بالزنا، لأنه عليه السلام كان يعرض عنه فيجيئه من ناحية أخرى ولم يزل كذلك حتى تم اقراره أربعا في أربعة مواضع.
(ب) جواز تعريض الحاكم للمقر، بالرجوع عن الاقرار، لان حقوق الله مبنية على التخفيف.
(ج) جواز الرجوع للمقر في الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله فمشروط بنية التوبة.
(د) استحباب الإشارة بذلك لمن علمه منه، ويكره حثه على الاقرار، لان في تمام الحديث: ان رجلا قال لماعز: بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن ينزل فيك قرآنا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ألا سترته بتوبتك كان خيرا لك (معه).
(٥٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 ... » »»
الفهرست