عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٨
(47) وروى السكوني ان حد الاحتكار في الرخص إلى أربعين يوما، وفي الغلا إلى ثلاثة أيام (1).
(48) وروى الحلبي في الحسن ان حده حبس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها، وضيق الامر عليهم فيها (2).
(49) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم " (3).
(50) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله أمر المحتكرين أن يخرجوا حكرتهم إلى بطون الأسواق بحيث ينظر الابصار إليها، فقيل له: لو قومت عليهم؟ فغضب عليه السلام حتى عرف الغضب في وجهه، وقال: " أنا أقوم عليهم، إنما السعر إلى الله، يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء " (4) (5).

(١) الفروع: ٥، باب الحكرة، حديث ٧. وفيه (وفى الشدة والبلاء ثلاثة أيام).
(٢) الفقيه: ٣، باب الحكرة والأسعار، حديث ٣، ولفظ الحديث: (إنما الحكرة أن تشترى طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل)، والظاهر أن الماتن نقل الحديث بالمعنى.
(٣) رواه العلامة قدس الله روحه في التذكرة ١: ٤٨٩، كتاب البيع، في أحكام الشروط في ضمن العقد، في مسألة (ان كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل) واستدل به في المهذب في شرح قول المصنف في كتاب التجارة (الاحتكار وهو حبس الأقوات) فقال في مقام الاستدلال على كراهية الاحتكار: ولان الانسان مسلط على ماله الخ.
(٤) الفقيه: ٣، باب الحكرة والأسعار، حديث 2.
(5) هذه الأحاديث الثمانية متعلقة بالاحتكار. وظاهر كلها دال على تحريمه، وليس فيها ما يقع فيه اشتباه الا قوله: فإنه يكره. وليس المراد هنا الكراهية مقابل المندوب بل المراد بها التحريم، لان المحرم يسمى مكروها أيضا.
فأما حديث غياث فدال على اختصاص الاحتكار بالخمسة المذكورة فيه، وان غيرها لا يقع فيها الاحتكار، لان فيه معنى الحصر.
وحديث السكوني فيه دلالة على تحديده بالنسبة إلى الغلاء والرخص. وحديث الحلبي يعارضه، من حيث إنه لم يجعل له حد، بل هو معتبر بالحاجة وعدم الباذل غير ذلك المحتكر، فلا يتقيد بزمان معين، وهو أولى لكونه من الحسان، وحديث السكوني ليس كذلك، فلا يصلح لمعارضته.
وأما الحديث الذي فيه تسلط الناس على أموالهم، فالمقصود منه هنا الاستدلال على أنه لا يجوز التسعير على المحتكر، بل على الوالي أن يجبره على البيع، وأما السعر فهو إلى الله، فيبيع كيف يشاء.
والحديث الذي يليه دال على ذلك صريحا، فان النبي صلى الله عليه وآله لم يسعر عليهم، وإنما أمر باخراج ما احتكروا إلى السوق، ليبيعونه كيف شاءوا، إلا أن بعض الأصحاب قال: لو طلب المالك ما يجحف بالناس، يسعر عليه، ومرجعه في ذلك ليس إلى الحديث، بل الأصل. وهو قوله صلى الله عليه وآله: " لا ضرر ولا اضرار في الاسلام " (معه).
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست