عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٣١
زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: (إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح وقال: هكذا وجدنا في كتاب علي عليه السلام) (1).
(56) وروى عبد الله بن جعفر عن الصادق عليه السلام في العين العوراء تكون قائمة فتخسف؟ قال: (قضى فيها علي عليه السلام بنصف الدية في العين الصحيحة) (2).
(57) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل فقاء عين رجل ذاهبة وهي قائمة؟ قال: (عليه ربع دية العين) (3).
(58) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ان تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له بنصف الدية، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن صاحبه) (4) (5).

(1) المصدر السابق، حديث: 7.
(2) المصدر السابق، حديث: 5.
(3) المصدر السابق، حديث: 8.
(4) المصدر السابق، حديث: 1.
(5) الروايتان الأولتان الصحيحتان دل مضمونهما على أن العين العوراء إذا كانت قائمة فخسفها بالجناية، فالواجب فيها ثلث الدية، وكذلك لسان الأخرس وذكر الخصي وبمضمونهما أفتى الشيخ في كتبه وأكثر الأصحاب. وخالفهم المفيد وأفتى بمضمون الثالثة والرابعة فأوجب فيها ربع الدية لا غير، والروايات الأول أصح طريقا، فالعمل بها أولى، بل هو المتعين.
وأما رواية محمد بن قيس فقد دلت على أن عين الأعور الصحيحة إذا جنى عليها كان فيها الدية كاملة، أخذا بعموم قوله: كل ما في الانسان واحد ففيه الدية، فان أراد القصاص كان له أن يقتص في عين ويرد عليه الجاني نصف الدية عملا بمضمون الرواية لكنهم قيدوا ذلك بكون العور خلقة، أما لو كان أخذ ديتها واستحقها كانت كعين الصحيح (معه).
(٦٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 ... » »»
الفهرست