عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٩٤
(49) وروى أيوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة عليها ولها) قال: قلت: الغلام ان زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك، أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: فقال: (أما الحدود الكاملة التي يؤاخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنة، يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم) (1).
(50) وروى الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: (إن كان المجنون أراده فدفعه علن نفسه فقتله، فلا شئ عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته الدية من بيت المال - قال -: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وأرى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله يتوب إليه) (2).
(51) وروى الحسن بن محبوب عن أبي الورد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ولأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله رجل حمل عليه ورجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة، فناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله؟ قال:
(أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا يبطل دمه) (3) (4).

(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما، حديث ٢.
(٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ضمان النفوس وغيرها، حديث: 46.
(3) المصدر السابق، حديث: 47.
(4) هاتان الروايتان معمول بهما وفى الأول زيادة تفصيل عيل ما في الثانية، واتفقا معا على الحكم الأول، وهو انه مع إرادة المجنون للعاقل إذا اتفق القتل في الدفع، لا قود ولا دية، بل تكون دية المجنون في بيت المال، لعموم قوله عليه السلام: (لا يطل دم امرء مسلم). وأما الحكم الثاني المذكور في الرواية الأولى فهو انه إذا ابتدء العاقل بقتل المجنون لا قصاص فيه، لاشتراط المماثلة في القصاص، ولذا علله في الرواية بقوله:
(لا قود لمن لا يقاد منه) لان المجنون لو قتل العاقل لا يقاد منه، بل يجب الدية على عاقلته فوجب أن يكون العكس كذلك جريا على تحقق المماثلة وامضاءا على حكم التعليل، بل يلزم الدية للعاقل في ماله، ويجب عليه التوبة والاستغفار والكفارة، لأنه قتل محرم، ولا خلاف في هذه الأحكام التي تضمنته هذه الرواية وأختها (معه).
(٥٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... » »»
الفهرست