عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٦
فاحتبس جبرئيل عليه السلام عنه أربعين يوما، ثم أتاه فقال: (ولا تقولن لشئ اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت (1)) (2) (3).
(12) وروى الصدوق مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من حلف سرا فليستثن سرا، ومن حلف علانية فليستثن علانية " (4) (5).
(13) وروى الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن سهل بن الحسن

(١) سورة الكهف: ٢٤.
(٢) الفقيه: ٣، باب الايمان والنذور والكفارات، حديث ١٢.
(٣) هذه الرواية دلت على أن الاستثناء يجوز أن يكون منفصلا عن اليمين، ولا يجب أن يكون متصلا بها، لكن ذلك الانفصال مقيد بأربعين يوما، فبعد انقضائها لا استثناء اجماعا، بل يلزمه حكم اليمين. لكن قيد هذا الحكم بكون ترك الاستثناء نسيانا، فيستدركه في هذه المدة، فاما لو تركه عمدا لزمه حكم اليمين. وبهذا أفتى الصدوق اعتمادا على الرواية، لأنها من الصحاح. وقال الشيخ وأكثر الأصحاب: انه لا بد في الاستثناء أن يكون متصلا، اتصالا عاديا. فلو حصل فصل بالتنفس أو بالسعال أو بابتلاع اللقمة وقذف النخامة، بحيث لا يخرج عن الاتصال العادي لم يضر، بخلاف ما لو تراخى لا كذلك، فان حكم اليمين، ويلغوا لاستثناء اعتمادا على الأصل وعملا بعادة أهل اللغة واللسان، فإنهم لا يعتبرون الاستثناء المنفصل، بل يلغونه. وهذا هو المشهور. والعلامة حمل الرواية على ما إذا كان ذلك في ضميره ونسي التلفظ فجائز له استدراكه إلى هذه المدة. وحينئذ ينبغي أن لا يتحدد بالأربعين المذكورة، لان الموجب لجوازه ليس هو لأجل بقاء المدة، بل لأجل النية السابقة، وذلك لا يفتقر إلى تعيين المدة، وحينئذ يكون ذكرها في الحديث ليس لكونها الحد الذي لا يجوز غيره، بل خرجت فيه مخرج المبالغة.
ووجه هذا الحمل الجمع بين الحديث والأصل (معه).
(٤) الفقيه: ٣، باب الايمان والنذور والكفارات، حديث: 29.
(5) أفتى الشيخ بمضمون هذه الرواية، وقال: ان الاستثناء تبع لليمين. والعلامة أجاب عنها بان الامر للوجوب لا للارشاد إلى مصلحة عدم الاهتمام بمخالفة اليمين، لئلا يحكم عليه بارتكاب المحرم، وهذا الحمل حسن (معه).
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست