عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٠
(113) ورى سعد بن أبي خلف في الصحيح، عن الصادق عليه السلام، قال:
سمعته يقول: (الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة) (1) (2).
(114) وروى سماعة، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن غسل الجمعة؟
قال: (واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر، لقلة الماء) (3).
(115) وروى علي بن يقطين في الحسن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: (سنة، وليس بفريضة) (4).
(116) وحدث المولى السيد المرتضى، العلامة بهاء الدين، علي بن

(١) التهذيب: ١، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، حديث ٢١.
(٢) وهذا الحديث لا يدل على نفى موجبات الغسل غير الجنابة. لان مراده بالفريضة ما فرضه الله تعالى في كتابه، والمراد بالسنة، ما علم وجوبه من السنة النبوية وليس مذكورا في الكتاب، لأنه ليس من الأغسال المصرح بها في القرآن غير غسل الجنابة، وفى الحيض إيماء على قراءة التشديد. وأما ذكر الأربعة عشر، فليس للحصر، وإنما خصها لتأكدها، دون باقي الأغسال الأخرى (معه).
(٣) التهذيب: ١، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، حديث ٢.
(٤) التهذيب: ١، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، حديث 27.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست