عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٠
(37) وروى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (الطلاق الذي يحبه الله، هو الذي يطلقها الفقيه، وهو العدل بين المرأة والرجل. أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة الشاهدين، وإرادة من القلب، ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة، وهو آخر القرء، لان الأقراء هي الأطهار، فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج. فان فعل هذا بها مائة مرة، هدم ما قبلها وحلت للأزواج. وان راجعها قبل أن تملك نفسها، ثم طلقها ثلاث مرات. يراجعها ويطلقها لم تحل الا بزوج) (1) (2).
(38) وروى إسماعيل الجعفي في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه) (3).
(39) وروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (الحبلى تطلق تطليقة واحدة) (4).
(40) وروى منصور الصيقل عنه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟

(١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حديث: ٢٤.
(٢) هذه الرواية ضعيفة، لان راويها عبد الله بن بكير، وهو فطحي كذاب، قال الشيخ: لما سئل عبد الله بن بكير عن هذا الحكم؟ قال: هذا مما رزقني الله من الرأي، فلما رأى أصحابه لا يوافقونه عليه أسنده إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي أفتى به. ولا شك ان ما هو عليه من الغلط من انحرافه عن اعتقاد الحق واعتقاد مذهب الفطحية أعظم من الغلط في فتيا اعتقدها لشبهة دخلت عليه، وأعظم من اسنادها إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام (معه).
(٣) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب طلاق الحامل المستبين حملها، حديث: 3.
(4) المصدر السابق، حديث: 2.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست