عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧
(309) وروى إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام كان يقول:
(إذا تزوج الرجل امرأة، فوقع عليها ثم أعرض عنها، فليس لها الخيار، لتصبر فقد بليت، وليس لأمهات الأولاد ولا للإماء ما لم يمسها من الدهر الا مرة واحدة) (1) (2).
(310) وروى غياث الضبي عن الصادق عليه السلام قال: (إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء، فرق بينهما. وإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد بعيب) (3) (4).
(311) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت؟ قال: (ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها) (5).
(312) وروى رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المجدور والمجدورة، هل يرد به النكاح؟ قال: (لا) (6).

(١) التهذيب: ٧، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٢٦.
(٢) وهذه الرواية تدل على أن خيار العنن إنما يثبت إذا لم يحصل الجماع من الرجل مطلقا. أما مع تقدمه ولو مرة واحدة ثم يعرض العنن فلا خيار. وكذا لا يثبت الخيار لغير الزوجة الدائمة (معه).
(٣) التهذيب: ٧. باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٢٥.
(٤) أي لا يرد الرجل بشئ من العيوب بعد الجماع الا بالجنون للرواية السابقة (معه).
(٥) التهذيب: ٧، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٩ وتمام الحديث: (وان شاء تركها، قال: وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون فأما ما سوى ذلك فلا).
(٦) التهذيب: ٧، باب التدليس في النكاح وما يرد منه ومالا يرد، حديث: 8.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست