عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٧
(27) وروى طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام قال: (من أوصى بسهم من ماله، فهو سهم من عشرة) (1) (2).
(28) وروى محمد بن ريان قال: كتبت إليه - يعني علي بن محمد عليه السلام - أسأله عن انسان يوصي بوصيته فلم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام: (الأبواب الباقية اجعلها في البر) (3).
(29) وروى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطاها الرجل وما فيها؟
قال: (هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها، متهما وليس للورثة شئ) (4).
(30) وروى أبو جميلة عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف كان في جفن وعليه حلية. فقال له الورثة: إنما لك النصل وليس لك المال، قال: فقال: (لا، بل السيف بما فيه له) فقال: قلت: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: (الصندوق بما فيه له) (5).
(31) وروى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال:
هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها؟ قال: (هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون

(١) الاستبصار: ٤، كتاب الوصايا، باب من أوصى بسهم من ماله، حديث: ٣.
(٢) العمل على الرواية الأولى لان راوي الثانية بتري (معه).
(٣) التهذيب: ٩، كتاب الوصايا، باب الوصية المبهمة - حديث: ٢١.
(٤) التهذيب: ٩، كتاب الوصايا، باب الوصية المبهمة، حديث ١٥.
(٥) التهذيب: ٩، كتاب الوصايا، باب الوصية المبهمة، حديث: 14.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست