(لا بأس) (1).
(56) وروى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: (لا بأس) (2) (3).
(57) وروى علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن رجل امتخط، فصار الدم قطعا فأصاب إناءه، هل يصح الوضوء منه؟
فقال: (إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه) (4).
(58) وروى أيضا صحيحا عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل رعف، وهو يتوضأ، فتقطر قطرة في إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: (لا) (5) (6).