عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٢
(لا بأس) (1).
(56) وروى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: (لا بأس) (2) (3).
(57) وروى علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن رجل امتخط، فصار الدم قطعا فأصاب إناءه، هل يصح الوضوء منه؟
فقال: (إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه) (4).
(58) وروى أيضا صحيحا عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل رعف، وهو يتوضأ، فتقطر قطرة في إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: (لا) (5) (6).

(١) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الاناء من غسالة الجنب، والرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجى به، حديث ٥.
(٢) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٣) من أبواب الماء المضاف، حديث ٥ والتهذيب: ١، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث ٧٧.
(٣) وبهاتين يستمسك على أن المستعمل في الاستنجاء لا يجرى الخلاف فيه كما يجرى في المستعمل في إزالة النجاسة، بل هو مستثنى من الخلاف الواقع في ماءه. ولكن هل يدل على طهارته، أو على العفو؟ تمسك جماعة في طهارته بهذين الحديثين، وليس فيهما ما يدل صريحا على ذلك، لان نفى البأس ليس صريحا في الطهارة، فجاز أن يكون للعفو، فالعفو محتمل، بل هو الظاهر من لفظ لا بأس (معه).
(٤) الاستبصار: ١، باب الماء القليل يحصل فيه شئ من النجاسة، حديث ١٢.
والفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب النوادر، حديث ١٦.
(٥) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب النوادر، ذيل حديث ١٦.
(٦) بالرواية الأولى تمسك الشيخ ومن تبعه في أن ما لا يدركه الطرف من الدم لو وقع في الماء لا ينجسه. وهذا التمسك لا يفهم من الرواية.
أما أولا: فليس فيها تصريح بإصابة الماء، وإنما فيها تصريح بإصابة الاناء، ولا يلزم منه إصابة الماء.
فان قلت: فما فائدة السؤال حينئذ؟
قلت: فائدته حصول الشك في أنه لما أصاب الاناء، هل أصاب الماء منه شئ أم لا؟ فسأل ان عند الشك في نجاسة الماء، هل يصح استعماله أم لا؟ فأجاب الإمام عليه السلام ، بأنه إذا لم يظهر في الماء شئ من النجاسة، كان الأصل الطهارة، فلا يصار عنه للشك. لان الأصل إنما ينفى بيقين النجاسة، واليقين إنما يحصل بظهور النجاسة للحس، فعلق الحكم على استبانة الدم في الماء وعدمه. ففي الثاني يبنى على الأصل، وفى الأول ينتقل عنه، فلا يتوضأ منه. والحديث الثاني يؤيد ما قلناه.
وأما على مذهب الشيخ، فالجمع بينهما أن يحمل الأول على عدم الاستبانة، وفى الثاني على الاستبانة فيكون الحكم بالمنع والجواز معلقا بالاستبانة وعدمها على المذهبين (معه).
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست