عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٤١
(102) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا كنت إماما، فإنما التسليم، أن تسلم على النبي، وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (1) (2) (3).
(103) وروى الشيخ في التهذيب عن أبي كهمس، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته، إذا جلست للتشهد، فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال: (لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا

(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٢) من أبواب التسليم، قطعة من حديث ٨.
(٢) ظاهر هذه الرواية دال على وجوب التسليم على النبي صلى الله عليه وآله قبل التسليم المخرج من الصلاة. ودال على انحصار التسليم المخرج، في هذه العبارة.
ودال على اختصاص ذلك بالامام. وفى كل منع لما يجئ (معه).
(٣) لا خلاف في أن التسليم على النبي صلى الله عليه وآله، آخر الصلاة مندوب إليه، وبه روايتان، مع الاجماع، وبعض المعاصرين صنف رسالة، في عدم استحبابه، حملا للاخبار على التقية من غير حاجة إليه. وأما حصر التسليم ب‍ (السلام علينا) فهو موافق لما حكي عن الفاضل يحيى بن سعيد، من وجوبها وتعيينها للخروج، ويوافق أيضا ما ذهب إليه المحقق وطائفة، من التخيير بين الصيغتين (السلام علينا، و السلام عليكم)، لكونه أحد الفردين. وذكره هنا لا يقدح في عدم ذكر الفرد الآخر، للدلالة عليه بغير هذا الحديث.
وأما من قال: إن الواجب المخرج، هو (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) كما هو المشهور، فيحتاج إلى التأويل، بالحمل على التسليم المستحب، ليوافق ما بعده من الاخبار (جه).
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست