عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٩١
(43) وروى سعيد الأعرج في الصحيح، عن الكاظم عليه السلام في رجل ظاهر امرأته يوما؟ قال: (ليس عليه شئ) (1).
(44) وروى زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن الظهار كيف هو؟ فقال: (يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت علي كظهر أمي) (2) (3).
(45) وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام في المرأة التي لم يدخل بها زوجها؟ قال: (لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار) (4).

(1) المختلف، كتاب الطلاق وبيان أقسامه وأحكامه، في الفصل الثالث في أحكام الظهار، نقلا عن الشيخ في المبسوط: 53.
(2) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، قطعة من حديث 3. وفي الوسائل، كتاب الظهار، باب (2) حديث 2.
(3) الذي في هذه الرواية هو صريح في وقوع الظهار، لأنه ينفي سائر الاحتمالات الناشئة من التشبيه. لان مجرد التشبيه بالظهر محتمل لأشياء متعددة تقع التشبيه بواحدة منها، فأما إذا قدم التحريم رجع التشبيه إليه.
والظاهر أن هذا القيد ليس، لأنه شرط لا يقع الظهار بدونه، بل وإنما هو مؤكد، بل يقع الظهار بمجرد التشبيه بالظهر، لان الظهر هو الذي يركب من الدابة.
ولما كانت المرأة تركب وتغشى، شبهت بها، ولهذا خص الظهر، لأنه محل الركوب فإذا قال: أنت علي كظهر أمي، فان التقدير، ركوبي عليك كركوبي على ظهر أمي (معه).
(4) التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 40، وفيه (عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام).
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست