عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
(15) وروى رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام وروى عبد الله بن عقيل بن أبي طالب، أنها، أعني المطلقة مرة أو مرتين، ثم تتزوج. ان عمر قضى أنها تبقى على ما بقي من الطلاق، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (سبحان الله! أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة) (1).
(16) وروى حماد عن الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى قضت العدة، وتزوجت برجل غيره، ثم مات الرجل أو طلقها فتراجعا؟ قال: هي عنده على طلقتين باقيتين) (2) (3).
(17) وروى بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السلام في الأمة يطلقها

(1) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (6) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث 1، عن رفاعة، وحديث 3، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب.
(2) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (6) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث 6.
(3) هذه الرواية مع كونها صحيحة الطريق مخالفة لمذهب الأصحاب، لأنهم قائلون بأن الطلاق يهدم ما دون الثلاث، كما يهدم الثلاث، وحملها الشيخ على كون الزوج الثاني صغيرا، أو أنه لم يدخل بها، أو كان العقد غير دائم، لان المحلل من شرطه البلوغ والدخول ودوام العقد (معه).
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست