(15) وروى رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام وروى عبد الله بن عقيل بن أبي طالب، أنها، أعني المطلقة مرة أو مرتين، ثم تتزوج. ان عمر قضى أنها تبقى على ما بقي من الطلاق، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (سبحان الله! أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة) (1).
(16) وروى حماد عن الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى قضت العدة، وتزوجت برجل غيره، ثم مات الرجل أو طلقها فتراجعا؟ قال: هي عنده على طلقتين باقيتين) (2) (3).
(17) وروى بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السلام في الأمة يطلقها