عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٦
(30) وروى الشيخ مرسلا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا بلغ الماء كرا، لم يحمل خبثا " (1) (2).
(31) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (3).
(32) وروي أن أهل الجاهلية كانوا لا يؤاكلون الحائض، ولا يشاربونها ولا يساكنونها في بيت، كفعل اليهود. فلما نزلت آية الحيض، أخذ المسلمون بظاهرها، ففعلوا كذلك، فقال أناس من الأعراب: يا رسول الله البرد شديد، و الثياب قليلة، فان آثرناهن بالثياب، هلك سائر أهل البيت، وإن استأثرنا بها هلكت الحيض: فقال عليه السلام: " أنا أمرتكم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم آمركم بإخراجهن، كفعل الأعاجم " (4).

(1) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب أحكام المياه حديث 6، نقلا عن عوالي اللئالي.
(2) يستفاد من الحديث الأول أن البئر لا ينجس بالملاقات، وهو معركة عظيمة بين علمائنا، لتباين الأقوال باختلاف الاخبار، وطريق الجمع ما قاله طائفة من محققي المتأخرين من طهارة البئر وحمل أخبار النزح على الاستحباب، لدفع كراهة النفس (جه).
(3) الوسائل، كتاب الطهارة باب (9) من أبواب الماء المطلق حديث 1 و 2 و 5 و 6.
(4) المستدرك كتاب الطهارة باب (36) من أبواب الحيض حديث 9، نقلا عن عوالي اللئالي.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست