عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
(412) وقال عليه السلام: " لعن الله الخمر وعاصرها وبايعها، ومشتريها وساقيها والآكل منها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها " (1).
(413) وقال صلى الله عليه وآله: " شارب الخمر كعابد الوثن " (2) (3).
(414) وفي الحديث أن جبرئيل نزل إلى النبي صلى الله عليه وآله: فوقف بالباب، واستأذن فأذن له، فلم يدخل، فخرج النبي صلى الله عليه وآله، فقال: " مالك؟ " فقال: إنا معاشر الملائكة، لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا صورة، فنظروا فإذا في بعض بيوتهم كلب، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا أدع كلبا بالمدينة إلا قتلته، " فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي، فقيل يا رسول الله كيف الصيد بها، وقد أمرت بقتلها؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء الوحي باقتناء الكلاب الذي ينتفع بها: فاستثنى رسول الله صلى الله عليه وآله، كلاب الصيد، وكلاب الماشية، وكلاب الحرث، وأذن في اتخاذها (4).
(415) وقال صلى الله عليه وآله: " شفاء أمتي في ثلاث، آية من كتاب الله، ومشراط

(١) الوسائل: ١٢، كتاب التجارة، باب (٥٥) من أبواب ما يكتسب به، حديث ٣ و ٤ و ٥، و: ١٧، وكتاب الأطعمة والأشربة، باب (٣٤) من أبواب الأشربة المحرمة، حديث ١ و ٢ و ٤ و ٥.
(٢) الجامع الصغير للسيوطي ٢: ٣٩، حرف الشين. وكنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير ١: ١٤٨، حرف الشين المعجمة، عن الحرث في مسنده.
(3) وفي التشبيه تغليظ في تحريمها واجتنابها. ووجه التشبيه. أن شارب الخمر بملابسته هذه الكبيرة، يكون قريبا من الكفر. لان فعل الكبائر مخالف للامر الذي هو حد الحمى. ومشارفة الدخول في الحمى، كالدخول فيه، ففاعل الكبيرة مشارف للكفر، فأطلق عليه الكفر باسم ما يؤول إليه (معه).
(4) رواه الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي في تفسيره 3: 381، والمولى فتح الله القاساني في منهج الصادقين 3: 185، وأمين الاسلام الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان 3: 160، كلهم في تفسير سورة المائدة، الآية 4.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست