عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
والمرئ، شفيت إن شاء الله) ففعل، فشفى (1).
(362) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله " رواه الباقر عليه السلام (2) (3).
(363) وروى محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام، في مفوضة المهر: ان لها المتعة (4) (5).

(١) تفسير العياشي، سورة النساء: الآية (٤)، حديث ١٥ و ١٨، باختلاف يسير فيهما، ورواه في الوسائل، كتاب النكاح، باب (٢٦) من أبواب المهور، حديث ٤ و ٥.
(٢) مسند أحمد بن حنبل ٥: ٨٣، وسنن ابن ماجة، كتاب المناسك، (٨٤) باب حجة رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، قطعة من حديث ٣٠٧٤، وسنن أبي داود: ٢، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قطعة من حديث ١٩٠٥، وصحيح مسلم، كتاب الحج، (١٩) باب حجة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، قطعة من حديث ١٤٧.
(٣) أي جعلهن الله أمانة عندكم، والواجب مراعاة الأمانة وحفظها عن الضياع بجعلها في حرزها، والقيام بمهام حفظها، ومنه يعلم وجوب النفقة لهن التي هي المأكل والكسوة والاسكان، ومراعاة حقوقهن. والمراد بكلمة الله الموجبة لاستحلال فروجهن الايجاب والقبول اللذان هما سبب في ملك البضع بسبب العوض وهو الصداق، فهو مستلزم لوجوب بذله لهن، وتوفيتهن إياه بتمامه، حتى يكون نكاحهن موافقا لما أراد الله تعالى (معه).
(٤) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٤٨) من أبواب المهور، حديث ١، والظاهر أن الحديث منقول بالمعنى. وفي مجمع البيان سورة البقرة: ٢٣٦. ما هذا لفظه (إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة، عن سعيد بن المسيب، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام).
(٥) المراد بمفوضة المهر التي لم يعين لها مهرا في العقد، فإنها متى طلقت قبل الدخول، وجب لها تعيين مهر المثل في المتعة، والمثل راجع إلى الزوج، لا إليها (معه).
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست