عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١١٦
عليه السلام، انه سئل، هل تجوز الوصية للوارث؟ فقال: نعم، وتلي الآية (1) (2).
(320) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام، عن علي عليه السلام، أنه قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته، ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية (3) (4).
(321) وروى عن علي عليه السلام، أنه دخل على مولى له في مرضه، وله سبعمائة درهم، أو تسعمائة درهم، فقال: ألا أوصي؟ فقال عليه السلام إنما قال الله: " إن ترك خيرا " (5) وليس لك كثير مال (6) (7).
(322) وروى سعد بن أبي وقاص، قال: مرضت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله، يعودني، فقلت: له يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: (لا) قلت: النصف؟

(١) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (١٥) في أحكام الوصايا، حديث ٢، و لفظه (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الوصية للوارث؟
فقال: تجوز، قال: ثم تلى هذه الآية " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " البقرة:
١٨٠.
(٢) فيه دلالة على أن الآية محكمة، لم يدخلها نسخ ولا تخصيص (معه).
(٣) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (٨٣) في أحكام الوصايا، حديث ٣، و الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام، ورواه في باب (٤) من تلك الأبواب حديث ٣.
(٤) وهذا يدل على تأكيد استحباب صلة الرحم في الحياة والموت. وجعله ترك ذلك معصية من باب التأكيد، من حيث كون المقارب للشئ، كالشئ.
(٥) سورة البقرة: ١٨٠.
(6) السنن الكبرى للبيهقي 6: 270، باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئا كثيرا استبقاء على ورثته، بتفاوت يسير في ألفاظه. ورواه في المستدرك، كتاب الوصايا باب (69) نقلا عن دعائم الاسلام مع تفاوت يسير. ورواه في مجمع البيان، في تفسير الآية كما في المتن.
(7) وهذا يدل على استحباب الوصية لغير الوارث، من ذوي القرابة، لكنه مشروط بكثرة المال وسعته، فأما مع قلته، فتركه للوارث أولى وأفضل (معه).
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست